رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النائب العام يصدر كتابًا دوريًا بشأن إجراءات حماية «الملكية الفكرية»

النائب العام
النائب العام

أصدر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، كتابَا دوريًا فى شأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الناشرين، وذلك إزاء ما يمثله التعدى على هذه الحقوق من آثار سلبية على المجتمع على المستويين المحلى والدولي.

وتضمن الكتاب الدوري إرشاد أعضاء النيابة العامة إلى تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية وتعديلاته، واللائحة التنفيذية للكتاب الثالث من القانون والتي تتعلق بالعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية.

وأكد الكتاب أن حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية تتمتع بحماية القانون، خاصة الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات، وغيرها من المصنفات المكتوبة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى برامج الحاسب الآلي، وقواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الآلي أو من غيره، والمحاضرات والخطب والمواعظ وأى مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة.

كما تتضمن المواد التى تشملها الحماية القانونية المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت «البانتوميم»، والمصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها، والمصنفات السمعية البصرية، ومصنفات العمارة، ومصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الأقمشة وأى مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة.

وتضم أيضًا المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها، ومصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي، والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات)، والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية، والمصنفات المشتقة، وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها، وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرًا.

وأوضح الكتاب الدورى أن الحماية لا تشمل مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات، ولو كان معبرا عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة فى مصنف.

كما لا تشمل الحماية الوثائق الرسمية أيًّا كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة إليها، مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى، وأخبار الحوادث والوقائع الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية، لافتًا إلى تمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب والعرض أو بأى مجهود شخصي جدير بالحماية.

وأكدت الإرشادات التى تضمنها الكتاب الدورى أن القانون حدد عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبين دون الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون آخر، لجرائم بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعى محمى طبقًا لأحكام القانون، أو طرحه للتداول من دون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجار.

كما تشمل الجرائم تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده، وكذلك التقليد في الداخل لمنصف في الخارج، ونشر مصنف أو أداء محمى، طبقا لأحكام القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

وتشمل الجرائم المعاقب عليها أيضا الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره، والاعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في القانون.

وأكد الكتاب الدورى أن العقوبة تتعدد بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها، وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.

وتضمن الكتاب الدورى أن اتحاد الناشين المصريين طبقًا للقانون، واتحاد الناشرين العرب طبقًا لقرار الجامعة العربية بإنشائه، منوط بهما رعاية حقوق الناشرين وحماية مصالحهم المادية والأدبية، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، ومن ثم فهما من جهات الاختصاص فى شأن فحص الكتب أو النسح المقلدة أو المزورة محل الجريمة، وأنه يجب على أعضاء النيابة العامة الاستعانة بهما فى هذا الشأن، ومخاطبة أى منهما لندب خبير أو أكثر لهذا الفحص وإعداد تقرير بنتيجة ذلك للوقوف على مدى وقوع اعتداء على الحق محل الحماية من عدمه.