رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«حماية المستهلك» يحذر من كارت «توفير الكهرباء والوقود»

اللواء عاطف يعقوب
اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز أحال شركة أورانج تيليكوم سليوشن سيكيورتي سيستم الكائنة 8 شارع الأديب علي أدهم -مساكن شيراتون- مصرالجديدة القاهرة إلى النيابة العامة لمخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، في إطار جهود صون وحماية وحقوق وصحة المستهلكين وتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وأوضح يعقوب أن الجهاز رصد إعلان الشركة بجريدة الأخبار تحت عنوان "شركة مصرية تطلق مبادرة وفرنا لكم لتوفير قيمة الكهرباء والوقود" والذي تضمن إعلان شركة سمارت تكنولوجي لمنتج عبارة عن كارت يعمل بتقنية النانو تكنولوجي لتوفير قيمة الكهرباء والوقود.

وأشار إلى أن إدارة التحريات بالجهاز قامت بعمل تحريات عن الشركة المعلنة حيث رصد قيام الشركة بالادعاء فيه أن الكارت يعمل علي توفير الكهرباء والوقود بتقنية تسمى "نانو تكنولوجي" بتكنولوجيا أمريكية –ألمانية، ويوفر بنسبة أكبر من 30% من الفواتير الاستهلاكية وأن فاعلية الكارت تدوم لأكثر من 3 سنوات وأمن وقانوني بنسبة 100%.

وأثناء جمع الاستدلالات من الشركة أفادت أنها تابعة لشركة عالمية وان ما تقوم به يأتي في إطار توجيهات الدولة ومجهوداتها في توفير الطاقة، وقدمت مجموعة من الدراسات باللغة العربية والأجنبية وكارت من الكروت المستخدمة وضمان من الشركة وبروشور يوضح أن هناك تخفيض على سعر الكارت من 999 جنيه إلى 699 جنيه لفترة محدودة.

وأضاف يعقوب أن الجهاز خاطب كلا من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ومشروع تحسين كفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة الكهربائية والمنزلية لفحص المنتج وإجراء الاختبارات اللازمة علي الكارت للتأكد من صحة إدعاء الشركة من عدمه وجاء التقريرين بأن الكارت ليس له أي منفعة للمستهلك ولا يحدث أي تخفيض في الطاقة الكهربائية.

وصرح يعقوب أن إحالة الشركة للنيابة جاءت لمخالفة الشركة لنص المواد (1)،(6) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث تنص الماد على " أنه على مورد ومعلن أن يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب كل ما قد يؤدي الى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل أو وقوعه في خلط أو غلط "، والمواد (16)،(17) من اللائحة التنفيذية لذات القانون وقانون القمع والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بحسبان الواقعة تشكل جنحة اقتصادية،بالإضافة لوجود شبهة لجريمة النصب والمتمثل في استخدام المذكور لطرق احتيالية لخداع المستهلكين بهدف الحصول على أموالهم.

وأهاب اللواء عاطف يعقوب بجمهور المستهلكين أخذ الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة والخادعة خاصة لانتشار هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة، والتأكد من المنتج الذي نقوم بشرائه، وسرعة الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات لاتخاذ الإجراءات المناسبة لردعها والقضاء عليها.

وأكد عزم الجهاز على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وحمايتهم والحرص علي سلامتهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG، أو عن طريق التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية من متجر Google Play.