رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

16 جريمة تعرضك للحبس والغرامة أثناء الانتخابات.. تعرف عليها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حظر قانون مباشرة الحقوق السياسية عددًا من الأفعال خلال العملية الانتخابية، معتبرًا أنها تمثل جرائم تعرض مرتكبيها للعقوبة، فيما غلظ العقوبات المقررة على بعضها إلى السجن المؤبد في حال أفضى الفعل المرتكب إلى موت الشخص الذي وقع ضده هذا الفعل.

يرصد «الدستور» خلال السطور التالية تلك الأفعال والعقوبات المقررة عليها.

1. التخلف بغير عذر عن المشاركة في عملية الاقتراع، ويعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.

2. استخدم القوة أو العنف ضد أحد أعضاء اللجان الانتخابية، لمنعه من أداء عمله أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.

3. إهانة أي من أعضاء اللجان الانتخابية بالإشارة أو القول أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، وفي هذه الحالة يُعاقب مرتكبها بالسجن.

4. استخدم أي من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا لم يبلغ مرتكبها مقصده، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين إذا بلغ مقصده.

5. هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب، بقصد عرقلة سيره، وتكون عقوبة مرتكبها الحبس، فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

6. اختلاس أو أخفاء أو أتلاف أحد قواعد بيانات الناخبين، أو بطاقة الانتخاب، أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب بقصد تغيير النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله، وفي هذه الحالة يعاقب مرتكبها بالسجن.

7. من تعمد قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها، ويكون جزائه الحبس سواء فعل ذلك بنفسه أو بواسطة غيره.

8. استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء رأيه في الانتخاب أو لإكراهه على إبداء رأي على وجه معين، وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

9. تقديم أي عطية للغير "رشوة انتخابية"، لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

10. قبول أو طلب فائدة من هذا القبيل للنفس أو للغير، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

11. نشر أو إذاعة أقوال أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب، أو عن سلوك أحد المرشحين، بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات، وفي هذه الحالة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، فإذا أُذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.

12. ارتكاب أي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

ويُعاقب المرشح المستفيد من الجرائم السابقة بنفس عقوبة الفاعل الأصلي، فضلا عن حرمانه من الترشيح للانتخابات لمدة خمس سنوات.

ومن الجرائم الأخرى التي نص عليها القانون:

13- إبداء الشخص رأيه في الانتخاب عبر بطاقة الاقتراع وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، وتكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى 15 سنة.
14- من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره، يُعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى 15 سنة.
15- إدلاء الشخص بصوته أكثر من مرة، ويُعاقب عليها القانون بالسجن من ثلاث سنوات إلى 15 سنة.
16- خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه، وتكون عقوبتها الحبس وفقًا لما تقرره هيئة المحكمة المختصة.