رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«شكل» لـ«الدستور»: أمير الكويت قدم درسًا في علوم الإنسانية

جريدة الدستور

أكد محمود شكل، المنسق العام لنقابة العاملين بالخارج، أن أمير الكويت قام بتحمّل رسوم دفع الغارمين من الوافدين والكويتيين على نفقته الخاصة.

وأضاف شكل لـ«الدستور»، أن أمير الكويت صباح الأحمد الصباح أشعل مواقع التواصل بفرحة عارمة بعد أن أصدر قرار الإفراج عن المسجونين ودفع ما عليهم، مشددًا على أن من ضمن المسجونين عدد كبير من المصريين.

وجاء نص القرار وشروط العفو كالآتي:
• يفرج عن جميع المسجونين المحكوم عليهم بعقوبات الحبس الموقت إذا أمضوا نصف المدة بالنسبة للرجال أو ربع المدة بالنسبة للنساء.

• يفرج عن جميع المسجونين المحكوم عليهم نهائيا او ابتدائيا في قضايا الشيكات بلا رصيد أو في جرائم خيانة الأمانة او النصب او جنح السرقة إذا امضوا ربع المدة المحكوم بها، وفي حالة السداد او التصالح يتم الافراج فورًا.

• يفرج عن جميع المسجونين المحكوم عليهم نهائيا او ابتدائيا في قضايا الزنا او المواقعة بالرضا او الفعل الفاضح او التزوير اذا رد عليه قصده من التزوير او كانت الواقعة يسيرة اذا امضوا ربع المدة «بالنسبة للرجال» او ثمن المدة «بالنسبة للنساء».

• يفرج عن جميع المسجونين المحكوم عليهم نهائيا او ابتدائيا اذا تم التصالح بينهم وبين المجني عليهم او من يمثلهم قانونا على النحو التالي: فورا للمسجونين وفق نص المادتين 240، 241 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وربع المدة للمسجونين وفق نص المادتين 161، 162 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

• يفرج فورا عن المحكوم عليهم الذين لا تزيد مدة العقوبة او مجموع العقوبات المحكوم بها عليهم على سنة واحدة اذا امضوا ربع المدة حتى تاريخ 2622018 عدا جرائم القتل الخطأ التي تقع بسبب قيادة مركبة بسرعة تجاوز الحد الاقصى او الخروج عن الاشارة الضوئية او تحت تأثير المشروبات المسكرة او المخدرات او المؤثرات العقلية.

• يفرج فورا عن المحكوم عليهم بعقوبة الحبس في جرائم تعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية او الخمور الذين تنطبق عليهم شروط برنامج «التائبين» التي تضمنتها المذكرة التي وضعتها لجنة اصلاح وتقويم مدمني المخدرات بموجب القرار الوزاري الصادر من وزير العدل رقم 208 لسنة 2002 عن هذه الفئة مع اعفائهم من الغرامة المقضي بها، وخضوع هؤلاء لاجراءات الرقابة اللاحقة التي تتخذها الجهات المختصة بوزارة الداخلية تحت اشراف النيابة العامة.

• تخفيض عقوبة المحكوم عليهم بالحبس المؤبد إلى عشر سنوات اذا صدر بها حكم بات وتم التصالح فيها مع ذوي المجني عليهم او من يمثلهم قانونا.

• اذا تعددت عقوبات الحبس الموقت بالنسبة لمتهم واحد وكانت تزيد في مجموعها على عشرين سنة تخفض إلى عشر سنوات.

• يعفى المحكوم عليهم المقضي عليهم بعقوبة الابعاد القضائي من الاجانب او فئة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» في قضايا جزائية من تنفيذ تلك العقوبة اذا ثبت ان المحكوم عليه له صلة قرابة من الدرجة الثانية من مواطنين كويتيين او كان آباؤهم من العسكريين العاملين بالخدمة او كان أحد من ذويهم قد ادى خدمة جليلة للبلاد او اذا دعت إلى ذلك ضرورة اجتماعية ملحة او لما لشمل الاسرة، على الا يمس ذلك بالأمن العام او مصالح البلاد بناء على تقرير من وزارة الداخلية.

• تنطبق قواعد العفو سالفة الذكر بالنسبة للعقوبات التي صدرت بها احكام نهائية وباتة او التي صدرت بها احكام ابتدائية او استئنافية وافقت عليها سلطة الادعاء قبل صدور مرسوم العفو الاميري، ولا يحول صدور العفو الأميري عن هذه العقوبات دون نظر الطعون المرفوعة عنها من المحكوم عليهم «بالاستئناف او التمييز»، واذا ما قضي فيها بتعديل العقوبة، خفضت العقوبة المعدلة بذات النسبة التي ينص عليها مرسوم العفو.

• لا تنطبق قواعد العفو السابقة بالنسبة للعقوبات المحكوم بها في الجرائم الآتية: جرائم المفرقعات، جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي، جرائم حيازة وإحراز الاسلحة والذخائر بقصد استعمالها في جريمة من جرائم امن الدولة الداخلي او الخارجي او ارتكاب جرائم بواسطتها، وجرائم جلب او استيراد او تصدير او تصنيع او زراعة المخدرات او المؤثرات العقلية بقصد الاتجار، وجرائم السطو المسلح، وجرائم استعمال القوة او التهديد او التعدي على رجال الشرطة او مقاومتهم بالعنف لحملهم على القيام او الامتناع عن عمل من اعمال وظائفهم او انتحال صفتهم، وجرائم الاستيلاء على السفن او اغراقها عمدا، والجرائم المتعلقة بسلامة الطائرات والملاحة الجوية.

• لا تنطبق قواعد العفو السابقة بالنسبة لعقوبات الحبس المحكوم بها في الحالات الآتية الا اذا توافرت الشروط والقواعد قرين كل منها: العقوبات المحكوم بها في جرائم القتل العمد او الشروع فيها او الضرب المفضي إلى موت، ما لم يكن تم التصالح مع ذوي المجني عليه او من يمثله قانونا.

العقوبات المحكوم بها في جرائم الخطف او المواقعة بالاكراه او هتك العرض بالاكراه او الحيلة الا اذا ثبت تصالح المحكوم عليه مع المجني عليه او من يمثله قانونا.

السرقات التي تقع بطريق الاكراه اذا كان الجاني يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ الا في حالة التصالح مع المجني عليه او من يمثله قانونا.

العقوبات المحكوم بها في جرائم الاموال العامة ما لم يكن المحكوم عليه قد سدد العقوبات المالية المحكوم بها.

العقوبات المحكوم بها في جرائم حيازة المخدرات او المؤثرات العقلية بقصد الاتجار يجوز اعفاء المحكوم عليه من نصف مدة العقوبة المحكوم بها في هذه الجرائم اذا اجتمعت الشروط الآتية:

- أن تكون العقوبة المحكوم بها نهائية وباتة، والا يكون المستفيد قد حكم عليه في قضايا مماثلة، والا يشكل الافراج عنه ما يمس الأمن العام او مصالح البلاد وذلك بناء على تقرير من وزارة الداخلية، وان يخضع المستفيد من العفو إلى رقابة الجهة المختصة بوزارة الداخلية ودراسة نشاط المفرج عنه وسلوكه خلال الفترة التي اعفي منها وعلى هذه الجهة موافاة النيابة العامة بتقرير عن ذلك.

• للنائب العام او من يعهد اليه بذلك من اعضاء النيابة العامة ان يقترح حرمان اي مسجون من قواعد العفو الاميري سالفة الذكر اذا ما رأى خطورة المحكوم عليه او جسامة او اهمية الجريمة التي ارتكبها ما يبرر ذلك بناء على طلب مكتوب من وزارة الداخلية.

وأوردت اللجنة أحكامًا عامة وهي:
- يشترط لتطبيق قواعد العفو سالفة الذكر ان يكون المحكوم عليه حسن السير والسلوك والا يكون ارتكب مخالفة للنظم او اللوائح المعمول بها خلال فترة وجوده في السجن حسبما يتضح من التقرير الذي تقدم