رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس الدولة يُرسل قانون إنشاء «الأعلى للإرهاب» للحكومة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، من مراجعة مشروع قانون بـ"إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف"، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء؛ لاستكمال إجراءات استصداره.

وأكد المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى، أن اللجنة التي شُكلت بمعرفة المستشار مهند عباس؛ لمراجعة مشروع القانون المشار إليه، والتى ضمت في عضويتها المستشارين محمد المنشاوى، وأيمن كساب، وهادي جبران، انتهت من أعمال المراجعة المطلوبة للمشروع، وتم عرضه على هيئة القسم وتمت الموافقة عليه.

وأشار مهران إلى أن قسم التشريع تسلم مشروع القانون -الذى أقره مجلس الوزراء- بتعديل نص المادة "102 أ" من قانون العقوبات، بحيث تنص على أن "يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما فى حكمها، أو حازها أو استوردها أو صنعها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، فإذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى؛ تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد".

كما تنص المادة أيضًا على أن "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كلا من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو فى تفجيرها. كما يُعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب الجريمة المشار إليها بالفقرات السابقة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها".

ويضيف التعديل: "وتقضى المحكمة -فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرات من الأولى إلى الثالثة من المادة- بمصادرة الأراضى والمبانى والمنشآت محل الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير «حَسَنِى النِّيَّة»".