رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حيثيات رفض الطعن على ترشح موسى مصطفى موسى للرئاسة

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

أودعت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها، الصادر-اليوم- برفض الطعن، المقام من طارق العوضي، المحامي، الذي طالب فيه بـ"وقف قرار" الهيئة الوطنية للانتخابات، بـ"إعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية"، وباستبعاد اسمه نهائيًّا من كشوف المرشحين.

وقالت المحكمة: "إنه فى ضوء ما أولاه الدستور من أهمية لمنصب رئيس الجمهورية، سواء من حيث شرط الترشح أو إجراء الانتخاب ومدة الولاية» على نحو يكفل الاستقرار التام للمنصب؛ انعكست هذه الإرادة الدستورية في تحديد إجراءات الانتخابات الرئاسية، وتحديد توقيتات؛ للاعتراض على المرشحين والبَتّ بشأنه والتظلمات، فى القائمة الرئيسية، والتنازلات المقدمة من المرشحين، وإجراء الانتخابات وإعلان نتائجها".

وأشارت المحكمة إلى "أن القول بإفساح الطعن على المترشحين لأي من الناخبين؛ يؤدى إلى خلل جسيم في التوقيتات المشار إليها، وهو أمر لا يستقيم مع القواعد الأصولية التي تقضي بأن الخاص يُقَيِّد العام؛ فيُخصِّص من عمومه ويحد من إطلاقه، فقانون الانتخابات الرئاسية يُقيِّد عبارة ذوي الشأن الورادة في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات؛ ولذلك قضت بعدم قبوله، لـ«رفعه بغير ذي صفة» لأنه لم يتقدم الطاعن بطلب الترشح، وذلك ينطبق على المتدخلين انضماميًّا أو هجوميًّا، ومن ثم يكون شكل الدعوى غير سليم من حيث صفة الطاعن".