رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر مذكرة الدفاع المتدخل ضد الطعون على الانتخابات الرئاسية

محمد حامد سالم المحامي
محمد حامد سالم المحامي

حصل "الدستور" على نص مذكرة الدفاع المتدخل ضد طعن المحامي طارق العوضي، المطالب بشأن استبعاد المرشح موسى مصطفى موسى من انتخابات رئاسة الجمهورية.

وذكرت المذكرة المقدمة من المحامي محمد حامد سالم، في الطعن رقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا، الذي يطالب فيه باستبعاد «موسى»؛ بزعم أنه لا تنطبق عليه الشروط الواردة بالقانون 22 لسنة 2014،: "أن الطعن وسيلة لاستهداف مجلس الدولة والدولة المصرية ويغلب عليه الطابع السياسي على الطابع القانوني ويمثل فخ كبير للوقيعة بين مجلس الدولة والشعب وسببًا للتشهير بالدولة المصرية داخليًا وخارجيا".

وقسم «سالم» مذكرة دفاعه بشِقَّين، كالتالي:

أولًا: "الطابع السياسي لهذا الطعن وأهداف الطاعن".. حيث ذكر أن المحامي طارق العوضي معروف عنه بميوله المناهضة للدولة المصرية وبأرائه المنحرفة على القنوات الفضائية المعادية بل ويتفاخر دائمًا بعلاقته بكل من أساء لمصر وشعبها ولسنوات عديدة أجاد المتاجرة بقضايا الوطن والمتاجرة بالشباب تحت شعار الدفاع عن الحريات والديمقراطية بالرغم من أنه وأعوانه لا يؤمنون بهذه الشعارات ولا يقبلون النقد ويبررون لأنفسهم كل الجرائم ولا يقبلون المسائلة.

وتابع، أنه أقام طعنه ضد لجنة الانتخابات الرئاسية ولا يعنيه قبول أو رفض الطعن بل كل ما يعنيه صدور أي حكم للتشهير بالدولة المصرية وبالعملية الانتخابية، ففي حالة الحكم بقبول الطعن؛ سيتحقق هدف الطاعن باستبعاد المرشح موسى مصطفى موسى؛ ليخوض المرشح الرئاسي ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الانتخابات منفردًا وحينها يتم التشهير بمصر في القنوات المعادية وتصوير الأمر بأنه ليس هناك إنتخابات في مصر وأن الأمر لا يعدو أن يكون استفتاء على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصوله على نسبة الـ5% المقررة وأن هذا لا يعكس أي شعبية للرئيس إلى آخر محاولات التشكيك والإحباط التي يهدف إليها الطاعن وأصدقائه بالقنوات المعادية لإسقاط الدولة المصرية.

وتابع: "بعد الحكم والتشهير بالدولة سيروج البعض للحكم بأنه مؤامرة من مجلس الدولة على الدولة المصرية، وهو أمر يسعى إليه الكثيرين بعد أن استشعر الشعب والمتقاضين الخطوات الإصلاحية الكبيرة منذ تولي رئيسه الحالي زمام المجلس، وهو الأمر الذي يكشف مدى النوايا السيئة لمقيم الطعن واستهدافه الدولة ومجلس الدولة بإساءته لحق التقاضي- رغم انعدام صفته ومصلحته الشخصية المباشرة-.

وحيث أن الطاعن دأب على الترويج دائمًا للرأي العام أنه يمتلك المستندات الدامغة لاستبعاد المرشح موسى مصطفى موسى- وكأنه أصدر الحكم مسبقًا باستبعاده- وعدم أحقيته في خوض الإنتخابات ليستبق أي حكم يصدر من المحكمة في هذا الشأن، ويتم تصوير الحكم بخسرانه الدعوى أنه "حكم سياسي" صدر ممن اختاره الرئيس بموجب القانون 13 لسنة 2017 ثم الغناء على نغمة "هزلية الانتخابات"، ويتم التشهير والإساءة بمجلس الدولة وبرئيسه الموقر وبالانتخابات، ولما كان ذلك فإننا نكون بصدد فخ كبير وليس طعنا عاديا يضرب في أكثر من اتجاه وأكثر من موضوع ويخدم أعداء الوطن والمتربصين بمجلس الدولة ورئيسه الموقر.

ثانيًا: "الطابع القانوني" للدعوى.. وفنَّدَ «سالم» هذا الجزء- في مذكرة دفاعه- بأن ميعاد الـ10 أيام الواردة بنص المادتين 210 من الدستور و13 من القانون 198 لسنة 2017، هو "ميعاد تنظيمي" وليس إجباري على المحكمة، فالـ 10 أيام التي قررها المشرع الدستوري هي عندما يكون الطعن صالحا للحكم دون مصادرة على حق المحكمة والمتقاضين في وقف الطعن وإقامة الدعوى الدستورية بشأنه- وبهذا نكون أمام موعد تنظيمي وليس إجباري- فلو كان إجباريًّا؛ لكان في ذلك مصادرة كاملة على حقوق المتقاضين وتقييد للمحكمة غير مبرر، إذا ما ارتأت عدم دستورية القانون 22 لسنة 2014 أو القانون 198 لسنة 2017 وهو أمر وارد في أي طعن وحق كامل لكل محكمة- وقد يكون قصد المشرع أن الحكم للتمهيد للمحكمة بوقف الدعوى تعليقيًا والإحالة للدستور، بمثابة حكم نهائي؛ لأنه من وجهة نظر القانون حكم لا يجوز الطعن عليه، وهو الأمر الذي نؤكد من خلاله أن ميعاد الـ 10 أيام هو موعد تنظيمي لا يُلزم المحكمة بالفصل في الطعن من خلاله إذا ما إرتأت هي والمتقاضين شبهة عدم دستورية أي قانون.

ودفعت مذكرة الدفاع، بعدم دستورية الفقرتين 3 و5 من المادة الأولى من القانون 22 لسنة 2014، وهذا الدفع يستمد وجاهته من أن المادة 141 من الدستور لم تذكر "شرط المؤهل" الوارد في الفقرة 3، ولتعارضها مع مبادئ المساواة بين المواطنين، والمادة 96 من الدستور وتعارضها مع قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما تتعارض الفقرة رقم 5 مع شروط قانون مباشرة الحقوق السياسية التي أكدت أن الحرمان منها يكون في صورة أحكام نهائية باتَّة والإخلال بمبدأ المساوة بمباشرة الحقوق السياسية.

ودفع أيضًا بعدم دستورية المادة 13 بالقانون 198 لسنة 2017؛ وذلك لتعارضها مع قانوني "المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة" ومصادرتها لحق المتقاضي والمحكمة في الدفع بعدم الدستورية لأي من القوانين المتعلقة بالانتخابات.

وطالب بالزام الطاعن بدفع مليون جنيه؛ لاساءة استعمال حق التقاضي لـ"انتفاء الصفه والمصلحة الشخصية المباشرة"، ووقف الطعن تعليقا، وإحالته للمحكمة الدستورية العليا.