رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الدستور» تنشر بنود مشروع قانون العمالة الموسمية المقدم للبرلمان

الدكتور إسماعيل نصرالدين
الدكتور إسماعيل نصرالدين

يشمل تعويضًا ماليًا عند العجز أو الوفاة.. صرف معاش شهرى.. والاشتراك 20 جنيهًا شهريًا


أعلن الدكتور إسماعيل نصرالدين، عضو مجلس النواب، عن انتهائه من إعداد قانون العمالة الموسمية العاملة فى مشروعات الدولة، لتقديمه إلى اللجان المختصة بالبرلمان.
ويأتى ذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تحسين أوضاع العمالة الموسمية، فى كلمته التى ألقاها أثناء افتتاح المرحلة الأولى من المشروع القومى لإنشاء ١٠٠ ألف صوبة زراعية، الخميس الماضى.
وقال «نصرالدين»، لـ«الدستور»، إن فلسفة مشروع القانون تعتمد على الاهتمام بهذه الشريحة من العمالة، من خلال وضع تعريف شامل وجامع لـ«العمالة الموسمية»، وكيفية حصولهم على حقوقهم كاملة، ودمجهم بشكل عام فى المجتمع العمالى بقانون يضمن حقوقهم، خاصة أن فكرة سن تشريع خاص بهم غابت عن الحكومة.
وكشف عن أن مشروع القانون تضمن تعريف مصطلحى «الأجرية» و«الأرزقية»، وهى أشهر مسميات فئة العاملين بنظام اليومية والأجر اليومى، والذين يقدر عددهم فى مصر بالملايين، دون قانون يحميهم، ويضمن خضوعهم لنظام تأمين اجتماعى، ويؤمن لهم حياة إنسانية كريمة ومستقبلًا أفضل.
ولفت النائب البرلمانى إلى أن هذه الفئة من العمالة غير خاضعة لنظام تأمين اجتماعى، رغم تعرضهم للاستغلال والعمل ساعات طويلة بأجور متدنية، يضطرون لقبولها بسبب انخفاض قلة دخلهم، وحاجتهم الماسة للعمل بأى أجر، حتى لو كان زهيدا.
وأكد «نصرالدين» أن الدولة تسعى لتحقيق مشروع قانون نظام تأمينى للعمالة الموسمية، حتى يشعروا بالأمان فى حال إصابتهم، أو وفاتهم.
وكشف عضو مجلس النواب عن ٦ من مواد القانون، تضمن المادة الأولى عدم الإخلال بأى مزايا مقررة فى قوانين أخرى للخاضعين لأحكامه، ويتم العمل بالأحكام الواردة فيه بشأن التأمين على عمال اليومية غير العاملين بالجهات الحكومية.
ونصت المادة الثانية على إنشاء نظام تأمينى على عمال اليومية يكفل لهم تعويضا ماليا عند العجز أو الوفاة، وصرف معاش شهرى لهم.
وأشارت المادة الثالثة إلى أنه تحدد اللائحة التنفيذية قيمة الاشتراك فى هذا النظام بما لا يجاوز ٢٠ جنيها شهريا، وكذا فئات هذا الاشتراك، ومدته، وشروط الإعفاء منه، وقواعد صرف التأمين أو المعاش، وذلك بناء على الدراسة الاكتوارية التى تجريها وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الشأن.
وأقرت المادة الرابعة أن تتولى الدولة دفع اشتراكات من يصاب بعجز كلى أو جزئى يقعده عن العمل.
ونصت المادة الخامسة على أن الوزير المختص بالتأمينات يصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ٣ أشهر من تاريخ العمل به.
وشددت المادة السادسة على نشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
كان السيسى قد قال خلال افتتاحه المرحلة الأولى من مشروع الـ١٠٠ ألف صوبة زراعية فى مرسى مطروح، إن العمالة اليومية بالمشروعات الزراعية والصناعية الجديدة التى يشارك فيها القطاع الخاص ليس لديها تأمينات اجتماعية أو معاشات أو مشروعات علاج.
وطالب الرئيس الحكومة بالبحث عن وسيلة لتأمين هؤلاء العمال، مضيفًا: «شوفوا لو عايزين تأمنوا على العمال وتطلعوا قانون أو قرار يلزم الشركات بدفع تأمينات العمال بشكل مركزى، اعملوا كده».