رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فقيه دستوري يوضح محاذير الدعاية في انتخابات الرئاسة

 الدكتور صلاح فوزي،
الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري

أوضح الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، عضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعي، المحاذير الخاصة بالدعاية في انتخابات رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلي أن قانون انتخابات الرئاسة رقم 22 لسنة 2014، وضع عددا من الضوابط المهمة فيما يتعلق بتلك الدعاية، تم تحديدها في المواد 18، 19،21، 22 من القانون.

وأكد في تصريحات خاصة للدستور، ان القانون اتاح للمرشح استخدام كافة الوسائل الدعائية، حيث سمح للمرشحين، بالدعاية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ووضع ملصقات ولافتات، إلي جانب استخدام وسائل الاعلام المسموعة والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الانشطة التي يجيزها القانون، أوما تصدره الهيئة الوطنية للانتخابات من قرارات في هذا الشأن.

وتابع: أنه حظر استخدام كافة تلك الوسائل الدعائية قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، حيث حدد موعد بدء الحملات الانتخابية للمرشحين إعتبارًا من إعلان القائمة النهائية لهم، وتنتهي قبل يومين من موعد الاقتراع.

وعن العقوبات الخاصة بمخالفة ذلك الموعد، قال: في هذه الحالة يتم فرض غرامة علي المخالف بحد أدنى 10000 الاف جنيه، وحد اقصى 500 ألف جنيه، وفقًا للعقوبة الوادة في المادة 49 من قانون انتخابات الرئاسة.

وأضاف عضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعي، كما يتم توقيع ذات الغرامة علي عدد من الحالات الأخرى، أولها؛ في حال قيام المرشح أو حملته الانتخابية بإنفاق أموالًا خارج الحساب البنكي المخصص للدعاية، أو تجاوز الحد الاقصى للانفاق، والذي حدده القانون بنحو 20 مليون جنيه في المرحلة الاولي للاقتراع، 5 ملايين جنيه في مرحلة الاعادة.

وعن الجهة المنوط بها مراقبة تلك الضوابط، أكد ان لجان مراقبة الدعاية الانتخابية هي المنوطة بهذا الأمر، وهي تشكلها الهيئة الوطنية للانتخابات من خبراء مستقلين يقومون برصد المخالفات واعداد التقارير الخاص بها، ثم رفعها إلي الامانة العامة للهيئة، يتضمن حصر الوقائع وتحديد المرتكب إذا أمكن، وفي جال تبين لها شخص مرتكب المخالفة يتم بإحالة الواقعة إلي النيابة العامة لتتخذ اجراءاتها في هذا الشأن، سواء بتحريك دعوى جنائية أو إصدار أمر جنائي وفقًا للقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجنائية.