رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الإفتاء»: يُحرم على الرجل أن يخلو بأخت زوجته

 الشيخ جاد الحق علي
الشيخ جاد الحق علي جاد الحق

قال الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر الأسبق-رحمه الله- في فتوى علي موقع الإفتاء الرسمي، إنه لا يحلُّ للرجل أن يطَّلع من أخت زوجته على أكثر من الوجه والكفين، كما تحرم خلوته بها، لأن محرمتها عليه ليست مؤبدة، والمحرم على زوج الأخت هو الجمع بين المرأة وأختها، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾، فالتحريم للجمع بينهما في الزواج، لا لأصل الزواج، بحيث إنها تحل له إذا ما فارق أختها -التي هي زوجته- بموت أو طلاق.

وجاءت فتوى الشيخ جاد الحق، ردًا علي سائل يقول: المفهوم لدينا أن زوج الأخت ليس من المحارم الذين ذكرهم الله في سورة النور، وقد أجازت سورة النور في القرآن الكريم أن تضع المرأة حجابها أمام عبدها، كما أجازت وضع الحجاب عند تحرير العبد، أو مكاتبته، فهل يجوز بالنسبة لزوج الأخت أن تظهر عليه أخت زوجته دون حجاب طالما أن أختها -زوجته- على قيد الحياة بحكم حرمتها عليه، ثم تتحجب أمامه عند موت أختها باعتبار أنها أصبحت حِلًّا، له؟