رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر نص مشروع قانون حزب الوفد لـ«هيئة تداول المعلومات»

الدكتور محمد خليفة
الدكتور محمد خليفة

تقدّم الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب، بمشروع قانون الهيئة العامة لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأكد أحمد شوشة منسق الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن مشروع قانون هيئة تداول المعلومات يعد أحد الإصلاحات التشريعية، وفقا لما ورد بنص المادة 68 من الدستور حول وجود قانون ينظم كيفية تداول وإعلان المعلومات وتوحيد جهة الخدمة المقدمة للمعلومات.

وأكد شوشة أن خليفة وضع الإطار العام لملامح المشروع، وتشكّلت لجنة على الفور برئاسة المستشار كريم الخطيب، لدراسة عدد من القوانين، وانتهت إلى نص مشروع القانون في صيغته النهائية، وجاءت أهم ملامح القانون بأن تداول المعلومات سيتم من خلال هيئة عامة تتبع رئاسة الجمهورية يعين الرئيس رئيسها بعد موافقة مجلس النواب، وفقا لنص المادة 216 من الدستور.

وإلى نص مشروع القانون:
الهيئة العامه لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار

السيد الاستاذ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب
تحيه طيبه وبعد،،،
عملا بنص المادة 122 من الدستور
ونص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب

نتشرف أن نتقدم لسيادتكم رفق هذا مشروع قانون "الهيئة العامة لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار" ومذكرته الإيضاحية.

يرجى التفضل بالنظر واتخاذ ما يلزم نحو عرضه علي المجلس الموقر، وإحالته إلي اللجنة المختصة لمناقشته واتخاذ اللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
مقدمة
دكتور محمد خليفة
نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد
8 1 2018

مشروع قانون
الهيئة العامة لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار

المذكرة الايضاحية
نص الدستور في المادة ( 68 ) الفقرة الأولي منها علي
"المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق الرسمية ملك الشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفلة الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدوله بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إبداعها وحفظها، والتظلم من رفض اعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات او اعطاء معلومة مغلوطة عمدا."

كما نصت الدستور في المادة ( 215 ) على
"يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها......................."

كما نص الدستور في المادة ( 216 ) على
"يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحمايه اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لها الحياد والاستقلال.
يعين رئيس الجمهوريه رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحدده بالقانون، ويحظر عليهم ما يحظر علي الوزراء."

وعلى ما سبق استوجب أن نتقدم بهذا المشروع لتحقيق تلك الاستحقاقات الدستورية ويهدف القانون الي:
- مساعده الدوله في تحسين استخدام مواردها وتطوير قدرتها في صناعه القرار.
- دعم مسيره التنمية ألاقتصاديه والاجتماعية.
- تيسير الحصول علي المعلومات في إطار كامل من الشفافية.
- دعم اتخاذ القرار في قضايا الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
- الارتقاء بالجهود البحثية المختلفة.
- تحقيق الربط المعلوماتي الكامل بين الوزارات والهيئات الحكومية.
- فتح قنوات للاتصال الجماهيري لقياس اتجاهات المجتمع نحو القضايا القومية.

• وعلى ماسبق ووفقا لإتجاه الدولة المصرية نحو الميكنة والاهتمام بالانطلاق نحو التقدم التكنولوجي والميكنة الحكومية نتقدم يتلك المشروع لتحقيق ما سبق عرضه.

نص مشروع قانون الهيئة العامة لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار

بعد الاطلاع علي
مواد الدستور أرقام {28، 31، 68، 215،216،224 }
وعلي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 35 لسنه 1960 بشأن الاحصاء والتعداد وتعديلاته.
وعلي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنه 1963 بشأن اصدار قانون الهيئات العامة.
وعلي قرار رئيس الجمهوريه رقم 2915 لسنة 1964 بشأن انشاء وتنظيم الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء.
وعلي قرار رئيس الجمهوريه رقم 627 لسنة 1981 بشأن انشاء مراكز المعلومات والتوثيق في الأجهزة الإدارية للدولة والهيئات العامة واختصاصاتها.
وعلي قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدوله للتنمية الإدارية رقم 1 لسنه 1992 في شأن انشاء وتنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 557 لسنه 2001 بشأن انشاء لجنة مراجعة وتدقيق البيانات علي مستوي جمهورية مصر العربية.
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2009 بشأن تشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء.
وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
نتقدم بمشروع القانون التالي نصه:

المادة الأولي
يلغي قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ( 1 ) لسنة 1992.
المادة الثانية
يعمل بأحكام هذا القانون، ويلغي أي نص أو قانون أو قرار آخر يخالف أحكامه أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
تصدر اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسميه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اصداره ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون الهيئة العامه لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار
مادة 1
تنشاء هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئاسة الجمهورية تسمي (الهيئة العامة لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار)، وتعمل علي اساس علمي، وتشارك في توفير المعلومات لكافة المواطنين ومؤسسات الدولة ودعم صناعه واتخاذ القرار، وتتمتع باستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة ولها انشاء فروع في كل او بعض محافظات الجمهورية.

مادة 2
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين أمام كل منها:
الهيئة: الهيئة العامه لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
الرئيس: رئيس الهيئة العامة لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
الموظف: الموظفون والعاملون بالهيئة.
مادة 3
تعتبر الهيئة العامة للمعلومات ودعم اتخاذ القرار هي المصدر المعلوماتي الأساسي للمواطنين ومصدر بياناتها.
مادة 4
يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة العامة للمعلومات ودعم اتخاذ القرار بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعفي من منصبه إلا بموافقة مجلس النواب، ويحظر عليه ما يحظر علي الوزراء.
المادة 5
تختص الهيئة على وجه التحديد:
- انشاء وإدارة وتطوير نظم المعلومات ولها اتخاذ القرارات الازمة لتحقيق أغراضها
- إعداد الخطط القومية والاستراتيجية للدولة في مجال المعلومات وتوفير احتياجات أجهزة الدولة بما تتطلبه من المعلومات وغيرها متطابقا للمتطلبات المتجددة والتطبيقات المتطورة في هذا المجال
- اعداد خطط تحديث الإدارة وإعداد البرامج التنفيذية لهذه الخطط وتدبير التمويل المطلوب لها
- اقتراح افضل سبل إدارتها وإنشاء مراكز معلومات بكافة الجهات والهيئات والوحدات الحكومية بمختلف أشكالها وأنواعها.
- انشاء وحدات اقتصادية أو شركات لإدارة قواعد المعلومات والمشروعات وكل ما هو لازم لإعداد الخطة القومية لتوفير المعلومات وتسهيل الاعمال
- توفير البنية المعلوماتية والتكنولوجية للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والوقوف علي اسباب وقوعها وكيفيه تفاديها
- التعرف علي توجهات الرأي العام للمواطنين بشأن القوانين والقرارات في مختلف المجالات قبل وبعد صدورها وإدارة الحوارات المجتمعية لكافة القضايا التي تشغل المجتمع
- وتوفير احتياجات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية ومجلس الوزراء واللجان الوزارية وغيرها من مؤسسات الدوله من التقارير والبيانات والاحصاءات والبحوث والدراسات التى تكون لازمة لدعم متخذي القرار ووفق خطة هذه الجهات
- اتاحه ما يتوافر من معلومات وبيانات وإحصاءات لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات ومجتمع المستفيدين وفقا للقواعد المقررة لهذا الشأن
- العمل علي تنفيذ المشروعات مع كافة الدول والمنظمات الدوليه بهدف تدعيم أطر التعاون والاستفادة من التجارب الدوليه في مجال تطوير نظم المعلومات
- دراسة المشاكل والموضوعات متعددة القطاعات التي تعرض علي مجلس الوزراء وإعداد البدائل المختلفة للحل والآثار المترتبة عن كل بديل
- اعداد وتطوير برامج التنمية البشرية المتخصصة في مجال التطوير المعلوماتي وتقديمها للجهات الراغبة في ذلك ضمن برامج وخطط التدريب لتلك الجهات وفقا للموارد المالية المتاحة لها.
مادة 6
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الاداره وعضويه كل:
- أمين عام مجلس الوزراء.
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- رئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث.
- وممثل عن جهاز المخابرات العامة
- ممثلا عن المجلس الأعلى للشرطة
- وممثلي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحليه والتخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري والاستثمار والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة والعدل والتعليم والكهرباء والطاقة والتجارة والصناعة
- وممثلا عن كل من نقابات المحامين والصحفيين
- وأستاذ متخصص من كل من جامعه القاهره وعين شمس وحلوان وأسيوط والسويس وسيناء
- وعدد اربعه من ذوي الخبرة المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات من داخل المركز وخارجه ويصدر بضمهم وتحديد مكافئتهم قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ويباشر أعضاء مجلس الإدارة عملهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد اليها بصفة مؤقتة ببعض المهام.
ماده 7
مجلس اداره الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها وتصريف امورها واقتراح السياسات العامه التي تسير عليها وله ان يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله وفقا لأحكام هذا القانون، وله علي الاخص ما يأتي:
- اقرار الخطط السنوية للهيئة التي تمكنها من تحقيق المهام والأعمال الموكله اليها.
- اصدار القرارات واللوائح الداخليه والقرارات المتعلقة بالشئون الماليه والاداريه والفنيه للهيئة.
- وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم ومعاشهم وفقا لأحكام القانون.
- الموافقة علي مشروع الميزانيه السنوية للهيئة.
- النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.
- قبول المنح الدراسية والتدريبيه من الهيئات والمؤسسات المصريه والاجنبيه.
- القيام ببحوث مشتركه والتعاون المشترك مع الجهات المصريه والاجنبيه واقتراح نظام تمويلها والانفاق عليها.
- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والمعارض والمشاركه فيما يعقد منها خارج المركز في داخل البلاد وخارجها.
- انشاء وحدات لاداره بعض مشروعات الجهاز ومنتجاته وخدماته الالكترونية والمعلوماتية والتكنولوجية وإنتاجه الفكري التي تسوق للغير، وينشاء لهذا الغرض حساب خاص بالبنك المركزي المصري، وفقا للقواعد المنظمه.
ماده 8
يعقد مجلس الاداره جلساته في مقر الهيئة كلما دعت مصلحته الي الانعقاد بناء علي دعوه رئيسها، ويجب ان يجتمع مجلس الاداره مره كل ثلاثة شهور علي الاقل خلال السنه الماليه الواحدة ويجوز ايضا ان ينعقد المجلس خارج المركز بشرط ان يكون جميع اعضائه حاضرين هذا الاجتماع، وللمجلس ان يدعوا من يري دعوته من الوزراء والمسئولين والخبراء والمعنيين دون ان يكون لهم صوت معدود في التصويت علي القرارات، وتعتبر قرارات مجلس الاداره نافذة من تاريخ صدورها من مجلس الاداره، علي ان يصدر رئيس الهيئة القرارات التنفيذيه.
ماده 9
يتولى رئيس مجلس اداره الهيئه ادارتها وتصريف شئونها ويكون له كافه الاختصاصات الاداريه والماليه والفنيه، ويتولى الاتي:
أ – تمثيل الجهاز امام القضاء وكافة الجهات التنفيذية وفي علاقته بالغير.
ب- اقتراح السياسات العامه للجهاز والتي تكفل له تحقيق اهدافه واعتمادها من مجلس الاداره، والإشراف علي تنفيذها.
ج- تحديد المشروعات والبرامج والوحدات الاقتصادية التي يتطلبها عمل الجهاز تلبيه لاحتياجات متخذ القرار بعد العرض علي مجلس الاداره.
د- اصدار القرارات الاداريه ألازمه لتسيير اعمال الجهاز.
هـ- تشكيل اللجان اللازمه لمعاونته في تنفيذ قرارات مجلس الاداره.
و- المهام التي يفوضه فيه مجلس الاداره.
ماده 10
يجوز تعيين نائب او اكثر لرئيس الهيئة ويصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من رئيس الهيئة، ولرئيس الهيئة تفويضهم في بعض الاختصاصات، كما يجوز للمجلس تفويض احد اعضائه في القيام بمهمة محدده.
ماده 11
تكون اجتماعات مجلس اداره الهيئة صحيحة بحضور اغلبيه الاعضاء، تصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
ماده 12
تتلقي الهيئه من الوزارات والمصالح الحكوميه والمحافظات وشركات قطاع الاعمال العام وشركات القطاع الخاص والجامعات والكليات ومراكز البحث والاتحادات والتقابات والجمعيات والبنوك ومراكز الاحصاء غيرها من الوحدات ما يطلبه من بيانات واحصاءات وبحوث ودراسات تكون لازمه لتحقيق اهدافه وأغراضه.
ماده 13
يجوز للهيئه تحصيل رسوم مقابل الخدمات المعلوماتية والبيانات والنشرات الاحصائيه المطلوبة او التدريب واستضافه المؤتمرات والندوات وورش العمل ويصدر بتحديد الرسوم قرارا من مجلس إدارة الهيئة بعد عرضه على رئيس الجمهورية
ماده 14
يكون للهيئه موازنة خاصة تشتمل علي ايراداتها ومصروفاتها، تبدءا السنه الماليه للمركز من اول يوليه وتنتهي في اخر يونيو من كل عام
ماده 15
مع عدم الاخلال برقابه الجهاز المركزي للمحاسبات لمجلس الاداره ان يعين مراقبا او اكثر للحسابات من الاشخاص الطبيعيين الذين تتوافر فيهم الشروط اللازمه المنصوص عليها في القانون رقم 133 لسنه 1951 الخاص بالمحاسبين والمراجعين ويحدد مجلس الاداره مكافئه المراقب ويكون له حقوق مراقب الحسابات في الشركه المساهمه وعليه واجباته، وفي حاله تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن.
ماده 16
تتكون الموارد الماليه للهيئة من:
أ - الاعتمادات الماليه السنوية المخصصه له في الميزانيه العامه للدولة.
ب - عوائد الانشطه والخدمات التي تقدمها الهيئة للغير.
ج - الهبات والمنح والمساعدات التي تقدم للهيئه ويقبلها مجلس الاداره.
د- ايه موارد اخري يقررها مجلس إدارة الهيئة.
ماده 17
تنقل الاعتمادات المخصصه لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الي الهيئة العامة لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وينقل الموظفين من المركز الي الهيئة بدرجاتهم الماليه وأوضاعهم الوظيفية وتؤول للهيئة كافه أصول وممتلكات وحقوق والتزامات المركز.
ماده 18
تقدم الهيئه تقارير سنوية الي رئيس الجمهوريه ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وعلي مجلس النواب ان يبت في تلك التقارير في مده لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ ورودها اليه.
ماده 19
مع عدم الاخلال بأيه عقوبة اشد في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنه وبغرامه لا تجاوز مائه الف جنيه او بأحدي هاتين العقوبتين:
1 – كل من انتحل صفه موظفي الهيئه او صفه أي مكلف بمهمة لجمع البيانات او غيرها من اعمال الهيئة.
2 – كل من تعمد تعطيل اعمال الهيئه عن قصد.
3 – كل من اعطي عن قصد بيانات مضلله لأى من المكلفين بأعمال الهيئة.
4 – كل من حصل عن طريق أي من موظفي المركز او من سجلاته معلومات سريه بطريق الغش او التهديد او التغرير او بأيه وسيله اخري مخالفه للقانون.
5- كل من تعمد نشر او تسبب في نشر معلومات غير صحيحة خاصة بالهيئة.
6- كل موظف افشي ايه معلومة او بيانات خاصة بالهيئة دون سند او بأيه وسيله مخالفه للقانون.
ماده 20
يعاقب بالسجن مده لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامه لا تجاوز مائه الف جنيه او بأحدي هاتين العقوبتين
كل من تعمد الاحتفاظ بأيه وثائق معلوماتية تحتوي علي بيانات سريه تعمد اتلافها او تزويرها لتغيير حقيقتها لتعطيل مصالح الهيئة.
ماده 21
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المركز صفه الضبطية القضائية وذلك في اختصاص كل منهم.