رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«حريات المحامين» تقيم دعوى قضائية ضد «القيمة المضافة»

نقابة المحامين
نقابة المحامين

قال طارق إبراهيم، العضو التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن اللجنة تعكف على كتابة دعوى قضائية ضد قانون الضريبة على القيمة المضافة ومن ثم الطعن بعدم دستوريته، خاصة بما يحويه من مخالفات صريحة للدستور، متوقعًا تقديم الدعوى القضائية خلال الأسبوع القادم على الأكثر.

وأضاف إبراهيم فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» بأن اللجنة تعمل فى اتجاه أخر بالتوازي مع جهود نقابة المحامين فى رفض قانون «الضريبة المضافة»، موضحًا أن القانون يشوبه عوار قانوني ودستوري بالإضافة إلى وجود ازدواج ضريبي به على أصحاب "الروب الأسود"، مؤكدًا التزام اللجنة بالبروتوكول الذى وقعه نقيب المحامين، سامح عاشور، مع وزارة المالية فى هذا الصدد.

وكشف إبراهيم أن نقابة المحامين، وبشكل خاصة لجنة الحريات تعرب عن رفضها الشديد لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، فى الوقت الذي لن تستطيع فيه اتخاذ أي إجراء قانوني خاصة أن النقابة ليس لديها سبل للطعن بعدم دستوريته في الوقت الراهن، طالما أن القانون لم يصدر بعد، مؤكدًا أن لجنة الحريات تكافح من أجل تعديل المواد التى تحمل عوارٍ قانوني بها، وفى حال إصداره بهذا الشكل سيتم الطعن بعدم دستوريته فور إصداره.

وناشد عضو الحريات، المسئولين بتعديل مواده وخضوع مشروع القانون لحوار مجتمعي وحل عيوبه من خلال إشراك خبراء القانون والدستور ، مردفًا أن مصر لديها دستور تتفاخر به فى كل العالم لأنه به أكبر كمية من المواد التى تحافظ على حقوق الإنسان بشكل حقيقي ويعد أحسن الدساتير التى مرت على مصر منذ ثورة 1952.
وتابع: «لمواكبه هذه المواد الدستورية بمشروعات القوانين يحتاج الأمر إلى النخبة من فقهاء القانون والدستور لكي يحافظوا على هذه المواد ولكن مخالفات قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لهذا الدستور واضحة وضوح الشمس».

واستطرد: «المشكلة أن القانون لم يترك شيئًا يفعله المحامي فى مجال عمله مما يؤثر علي حق التقاضي الذى يتعلق بحق المتهم في الدفاع عن نفسه، ومواجهة الخصوم بجانب مخالفة قانون المحاماة وحق الدفاع وتقسيم مواعيد الطعن و الأحكام الغيابية».

واختتم قوله بأن نقابة المحامين تؤكد عدم دستورية تعديل القانون 117 لعام 1952 الخاص بالنيابة الإدارية والقانون رقم 75 لعام 1963 الخاص بقانون هيئة قضايا بالدولة والقانون 46 لعام 1972 الخاص بقانون مجلس الدولة لمخالفتها نصوص المواد 5،184،185، 186من الدستور المصري لعام 2014 ومبادئ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية ومنع تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية فى عملها.