رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البرلمان يوافق على قانون "التظاهر"

 الدكتور علي عبد
الدكتور علي عبد العال

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون، رقم 107، لسنة 2013، بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية"- خلال الجلسة العامة، الإثنين- وذلك من خلال وقوف الأعضاء جميعهم، بدلا من التصويت الإلكتروني، أو رفع اليد.

وأعلن عبدالعال، أن أكثر من ثلثي الأعضاء وافقوا، وبالتالي حصل على الموافقة النهائية، قائلا « هناك بعض التشريعات المطلوب الانتهاء منها تماما خلال هذا الأسبوع والجلسات ستنعقد يوميا، مطالبا من النواب الحضور بكثافة خلال الأيام القادمة».

جاءت موافقة النواب علي القانون؛ بعدما انتهت لجنتا "الدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، من مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة في القانون المعروف بقانون "التظاهر".

ووافقت اللجنة على نص التعديلات وفقًا لما جاء من الحكومة.

وينص التعديل: على أن "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص- في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناءً على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم- التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية، بالمحكمة الابتدائية المختصة؛ لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها".

ويصدر القاضي قرارًا مسببًا- فور تقديم الطلب إليه- على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار، وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

وأجرت اللجنة المختصة بنظر القانون تعديلات في المادة العاشرة من القانون الحالي، التي تُجيز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص بإصدار قرار مسبب بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، دون التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية.

واستقرت اللجنة إلى أن سلطة المنع في يد القضاء فقط، بينما دور السلطة التنفيذية يتوقف عند الإخطار فقط.

وجاءت فلسفة التعديل- وفقا لما رأته الحكومة- لمعالجة العوار في نص المادة العاشرة، التي تمنح الجهة الإدارية سلطة إصدار قرار المنع أو الإرجاء، باعتباره معيارًا محددًا أو أسبابًا موضوعية يمكن الاستناد إليها لإصدار القرار فور التعديل ليتيح النص للجهة الإدارية، إذا ما رأت المنع أو الإرجاء، أو تعديل مسار أو مكان ممارسة ذلك الحق لأسباب تهدد الأمن والسلم.

وأوضحت الحكومة، أن التعديل جاء على أن يصدر قرار المنع عن قاضى الأمور الوقتية بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستوري دون أن يترك للسلطة الإدارية اختلاق الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل، لأن الحق لا يجوز منعه.

وجاء في فلسفة التعديل: بما أن القانون ينص في الأساس على تنظيم هذا الحق فإنه يجوز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة أو الاجتماع العام أو المواكب لدواعٍ أمنية، وقد أجاز النص المقترح- لذوى الشأن- الطعن على قرار قاضى الأمور الوقتية بالتظلم وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".

وتستهدف التعديلات المقدمة على مشروع القانون مساحة وسط تجمع بين حق التعبير، وحق الاستقرار وحق المعيشة، والحفاظ على أمن الوطن، واستهدف أيضًا التعديل المعروض قصر الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة دون جهة الإدارة، طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 160 لسنة 36 قضائية بجلستها، المنعقدة في ديسمبر 2016، حيث قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية.

واتفق رأي اللجنتين التشريعية والدستورية، والدفاع والأمن القومي، مع ما انتهى إليه قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وكذلك المحكمة الدستورية العليا، لمعالجة العوار الدستوري في المادة العاشرة.

وجاء التعديل ليوازن بين الحق المكفول دستوريًا في الاجتماعات العامة، والتظاهرات السلمية وبين الحقوق والحريات الأخرى مثل حق الأفراد في التنقل والسكينة العامة، والحفاظ على الأمن القومي للبلاد.