رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لائحة «القيمة المضافة» توضح تفاصيل «ضريبة التصدير»

وزير المالية عمرو
وزير المالية عمرو الجارحي

كشفت اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة، التي أقرها وزير المالية عمرو الجارحي الأسبوع الماضي، أن سعر الضريبة على السلع والخدمات المصدرة من داخل البلاد إلى خارجها يتم وفقا للشروط التي أقرتها اللائحة.

ونصت اللائحة على أنه بالنسبة للخدمات المصدرة يجب أن يتبع المصدِّر الإجراءات الجمركية المقررة، وأن يحتفظ لمدة خمس سنوات بالمستندات المتعلقة بالعملية، والمستندات الدالة على تمام التصدير، بما في ذلك شهادة الصادر من الجمرك المختص أو أي شهادة رسمية من الجمارك تقوم مقامها.

وبالنسبة للخدمات المصدّرة، تنص اللائحة على أن "يتم إثبات التعامل بين مقدم الخدمة في مصر ومتلقيها في الخارج، بموجب عقد أداء الخدمة أو بأي وسيلة أخرى، تتفق مع طبيعة الخدمة، مع تقديم صورة كربونية أو إلكترونية للفاتورة الضريبية أو المستخلص، متضمنة بيانات تفصيلية عن الخدمة، وصورة من المستند الذي يفيد سداد قيمة الخدمة بواسطة تحويل بنكي من الخارج إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي، وفقا للضوابط التي يحددها، وفي حالة إثبات تعذر التحويل البنكي يعتد بأي من طرق السداد أو التسويات".