رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية تعطل العمل بالقانون حتى يوليو المقبل ..العودة بنظام الإجازات وتقويم الأداء للقانون السابق..وإنصاف الموظف في التظلم علي تقارير الكفاية بتعديل جديد

جريدة الدستور

توقع الدكتور طارق الحصري مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسي، أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في غضون أيام فور انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها من الناحية القانونية والدستورية، موضحا أن المسودة النهائية تضمنت 190مادة تمثل أحكاماً انتقالية لتطبيق القانون ونصوص شارحه لمختلف المواد.

وأشار الحصري، في تصريح لـ"الدستور"، إلي أن التعديلات امتدت لأكثر من 10 مواد بما يواكب التغييرات الطارئة علي القانون الجديد، مقارنة بلائحة القانون الملغي رقم 18 لسنة 2015، جاء أبرزها فيما يخص نظام الإجازات وتقويم الأداء ومحو الجزاءات والتعيينات والتدريب والتحول لإدارة الموارد البشرية وتثبيت المؤقتين، مؤكدًا أن اللائحة لن تقدم أحكامًا جديدة غير منصوص عليها في القانون.

وتابع: لاشك أن القانون الجديد أدخل عليه تغييرات كثيرة عما كان عليه قانون 18 الملغي، وهو ما صاحبه أيضًا تغييرات في لائحته التنفيذية، بعضها بتعلق بوضع ضوابط جديدة لمحو الجزاءات وأخر يخص التسويات من خلال وضع نص انتقالي يسمح للموظف العام بالتسوية خلال 3 سنوات لمن التحقوا بإحدى الجامعات رغبة في تحسين مستواهم التعليمي قبل إقرار القانون الملغي في 2015، وبعدها ستغلق صفحة التسويات للأبد ولن يتم التعيين سوي في ضوء احتياجات كل جهة حكومية بعد حصر القوة البشرية العاملة لديها.

بيد أن مواد المسودة النهائية الخاصة باللائحة التنفيذية لم تتضمن تغيرات تذكر عما كانت عليها في صورتها الأولية قبل إخضاعها لجلسات الحوار المجتمعي مع ممثلي النقابات والوزارات والمحافظات.

لكن المسودة النهائية الجاري مراجعتها حاليًا من جانب مجلس الدولة عطلت العمل بأحكام القانون الجديد حتي بداية العام المالي المقبل والعودة للقانون السابق رقم 47 لسنة 1978، فيما يخص الشق الإداري لاسيما ما يتعلق بالإجازات وتقويم الأداء، وفقًا لمواد الباب التاسع الخاص بالأحكام الانتقالية,

إذ نصت احدي مواد المسودة والمدرجة في الباب التاسع الخاص بـ"الأحكام العامة والانتقالية" علي أن يقوم أداء الموظف عن مدة خدمته خلال الفترة من 1/1/2017 حتى 30/6/2017 وفقا للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة قبل العمل بالقانون.

وتشير المسودة إلي أن أحكام القانون ولائحته لا تسري على مدد شغل الوظائف القيادية والندب والإعارة والإجازات بدون أجر والتي رخص بها قبل العمل بأحكام القانون، مع احتساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل العمل بالقانون وفقا ًللشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكامه.

ويتضمن الباب السادس الخاص بالإجازات، مادة جديدة تؤكد على حق الأقباط من موظفي الدولة في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لزيارة بيت المقدس وذلك طوال مدة عملهم بالخدمة المدنية مع عدم احتسابها ضمن الإجازات الاعتيادية المقررة بهذا القانون.

وجاءت أبرز التعديلات في الباب الخامس الخاص بالأجور والعلاوات، إحكام قبضة الدولة علي المال العام من خلال استحداث مادة تؤكد علي إلزام إدارة الموارد البشرية بكل وحدة بإخطار غيرها من الوحدات عند صرف أية مبالغ تحت أي مسمى لأي من موظفي هذه الوحدات، وكذلك يلتزم الموظف بإخطار جهة عمله الأصلية بأي مبالغ يتقاضاها تحت أي مسمى من غير وحدته.

وفيما يخص باب تقويم الأداء، ادخل تعديل يحفظ للموظف حقه في التظلم من تقرير تقويم أدائه، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه به، من خلال إلزام لجنة التظلمات أن تصدر تقريرها خلال خمسة عشر يوم من تاريخ البت في تظلمه مسببًا سواء كان بالرفض أو القبول بأغلبية أصوات الأعضاء.