رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

‎" الخولي " يتقدم بإعتراض لـ" عبد العال" علي تعديلات " التظاهر "

النائب طارق الخولى
النائب طارق الخولى


تقدم النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بإعتراض مكتوب للدكتور على عبد العال رئيس المجلس حول موافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان على مشروع قانون التظاهر المقدم من الحكومة دون مناقشة التعديل المقدم منه بشأن القانون.

وقال الخولى فى المذكرة التى تقدم بها لرئيس المجلس، إنه تقدم فى 23 أكتوبر الماضى، إستناداً إلى حكم المادة (122) من الدستور، ونص المادة (183) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بإقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وأحال مكتب المجلس الإقتراح إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته،


وأضاف: "بالفعل عقدت اللجنة فى 15 من نوفمبر الماضى بحضورى إجتماعا لمناقشة الاقتراح بقانون إلا أنها أخذت قرارا بإرجاء مناقشة التعديلات المقدمة حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدفع بعدم دستورية بعض مواده، ليكون الحكم بمثابة استرشاد فى إقرار أى تعديلات مقترحة، وبالفعل صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا فى 3 من ديسمبر الماضى بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون، وبدستورية باقى المواد محل الطعن، وبناء عليه تقدمت الحكومة فى 10 من يناير الجارى بتعديل للمادة العاشرة فقط من القانون، ثم عقدت اللجنة الدستورية والتشريعية إجتماعا فى 17 من يناير الجارى دون أن يتم إبلاغى، وأخذ رئيس اللجنة قرارا بإستبعاد إقتراحى المقدم وإقرار التعديل المقدم من الحكومة بتعديل مادة واحدة، بحجية دستورية باقى مواد القانون وفق حكم المحكمة الدستورية العليا".

وطالب النائب من رئيس المجلس التدخل لإعادة المداولة على القانون فى اللجنة الدستورية التشريعية، مشيرا إلى أنه تم إهدار حقين له، الأول حقه فى عرض مقترحات التعديل المقدمة على عدد من مواد القانون وليس مادة واحدة فقط، أما الثانى فهو حق البرلمان فى إجراء تعديلات على أى من مواد القانون،

وقال الخولى : غير صحيح الدفع بأن حكم المحكمة الدستورية بدستورية مواد القانون عدا المادة العاشرة، يمنع الحق القائم للبرلمان فى تعديل أى من مواد القانون فى إطار الدستور‪ .‬

وكانت اللجنة التشريعية قد وافقت الأسبوع الماضى على مشروع قانون الحكومة بتعديل المادة العاشرة من قانون التظاهر بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها.