رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. «الإدارية العليا» تضع نهاية 9 أشهر من الجدل حول «ترسيم الحدود»

الإدارية العليا
الإدارية العليا

يقول المحامى على أيوب، صاحب حكم بطلان الاتفاقية، إن دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا أمامها أربعة سيناريوهات فى الحكم، الأول إما أن ترفض طعن الحكومة وهنا يصبح حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود واجب النفاذ، إلى جانب اعتبار كل من تيران وصنافير جزيرتين مصريتين، وإما أنها إذا ارتأت أن الطعن مرجح القبول، ستقرر إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره برئاسة رئيس المجلس، والسيناريو الثالث مد أجل الحكم والاحتمال الرابع أن يطلب أحد الطرفين المتنازعين إعادة المرافعة وتوافق المحكمة على طلبه.

وأضاف «أيوب» فى تصريح له: «الحكم المنتظر صدوره من الإدارية العليا، يعتبر حكمًا واجب التنفيذ وفقًا للقانون، لكن مجلس النواب سيستمر فى نظر اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ولن تكون له أى علاقة بحكم الإدارية العليا، باعتباره صاحب الكلمة العليا فيما يتعلق بالتصديق على الاتفاقية».

وأضاف أن المادة 46 من قانون مجلس الدولة نصت على: «تنظر دائرة فحص الطعون بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن، إن رأى رئيس الدائرة وجهاً لذلك، وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارًا بإحالته إليها أما إذا رأت- بإجماع الآراء- أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحاكمة، حكمت برفضه».

وتنص المادة الثالثة من اتفاقية ترسيم الحدود «أن يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية فى كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، ويتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفق أحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ».

وعن إحالة الاتفاقية للبرلمان قال «أيوب» إنه سيكون أمام البرلمان 3 سيناريوهات فيما يتعلق بالاتفاقية: الموافقة على الاتفاقية باعتبارها معاهدة دولية عادية لترسيم الحدود البحرية، وإرسال الموافقة لرئيس الجمهورية تمهيدًا للتصديق عليها وإصدارها ليكون لها قوة القانون، أو تصنيف الاتفاقية كمعاهدة تتعلق بحقوق السيادة التى مارستها مصر لنحو 70 عامًا على جزيرتى تيران وصنافير، وبالتالى مطالبة الرئيس بدعوة الناخبين لاستفتاء على التنازل عن الجزيرتين، وفى هذه الحالة لا تكتسب الاتفاقية مركزها القانونى الملزم إلا بعد موافقة الشعب فى الاستفتاء.

وأخيرًا رفض الاتفاقية للأسباب التى استند إليها القضاء الإدارى، ومطالبة الحكومة بإعادة التفاوض مع الحكومة السعودية بما يحافظ على سيادة مصر على الجزيرتين أو إحداهما.

وأشار «أيوب» إلى أنه طعن على قرار إحالة الاتفاقية للبرلمان للتصويت عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أى دولة أخرى.

وقال المحامى الحقوقى خالد على، عضو هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، إن المنازعة التى قدمتها الحكومة ضد حكم مصرية تيران وصنافير أمام المحكمة الدستورية العليا، لن تتأثر بحكم «دائرة فحص الطعن» سواء بقبول الطعن أو رفضه، مضيفًا أن الدستورية العليا لابد أن تبدى رأيها بالقضية طالما أُحيلت إليها.

من جانبه، أكد رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، محامى الدولة، أن دائرة «فحص طعون» أمام سيناريوهين أحدهما يتعلق برفض الطعن والآخر بإحالته لدائرة الموضوع، معللا ذلك بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر القضية، وبالتالى سيكون الحكم منعدمًا لصدوره من محكمة غير مختصة، وسننتظر موقف البرلمان باعتباره صاحب الاختصاص بالاتفاقية قائلًا «الرأى الأول والأخير سيكون للبرلمان، وذلك بناءً على ما جاء بالدستور، فالمجلس مطالب بدراسة الاتفاقية وعقب ذلك إما سيصدق عليها بالموافقة أو الرفض».

وأشار «رفيق» إلى أن موضوع القضية يدخل ضمن أعمال السيادة التى تخرج من اختصاص المحكمة ولائياً، مستندا فى حديثه إلى حكم سابق صادر عن نفس المحكمة عام 2015 والخاص باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، حيث ذكرت أن محاكم القضاء قد استقرت على أن أعمال السيادة هى تلك الأعمال التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية.

وأكد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن المحكمة الدستورية العليا هى الجهة التى من شأنها الفصل فى القضية فى حالة قبول طعن الحكومة، لوجود تعارض حينها بين حكم أول درجة وحكم الإدارية العليا.