رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر حيثيات حكم المؤبد لقاتل بائع شاي الرحاب

جريدة الدستور

أودعت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، حيثيات حكم معاقبة أمين الشرطة السيد زينهم عبد الرازق، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا؛ لقتله أحد البائعين بمنطقة الرحاب في القاهرة الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة شاهين، بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي، وحضور محمد الجرف وكيل النيابة.

قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخصلة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل في أن المتهم السيد زينهم عبد الرازق، كلف من إدارة شرطة النجدة لمرافقة تأمين أحد القضاة ، رئيس بمحكمة الجنايات، من مسكنه إلى مقر عمله، ورفقته السائق سميرمصطفى.

وتبين أنه حال القيام بالمأمورية ، ضلا الطريق فأمر المتهم السائق بالتوقف بمكان الواقعة للاستعلام عن الطريق من المارة، وترجل المتهم من السيارة حاملا سلاحه الآلي تجاه بائعي مشروبات ومأكولات بالمكان باستيقافهما أثناء قيامهما بجمع حاجيتهما، وأمرهما - مهددا إياهما بالسلاح الآلي – بعدم جمع متعلقاتهما .

وشدد على أوامره بأن سحب أجزاء السلاح الآلي الذي بحوزته للتعبير عن جدية حديثه، مهددا إياهما بإطلاق الأعيرة النارية صوب موقد البوتاجاز الذي كان بحوزة أحدهما.

وأضافت المحكمة أنه في هذه الأثناء أقبل المجنى عليه مصطفى محمد مصطفى ناحيتهما لدى سماعه بالمشاجرة، لاستطلاع الأمر، وحينما اقترب المجنى عليه قام المتهم بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الآلي صوبه، فأرداه قتيلا، ثم استدار ووجه سلاحه صوب كلا من علاء محمد حسونه وشقيقه حماده بائعي المشروبات، فحاولا الفرار فأحدثت الأعيرة النارية التي أطلقها إصابة آخرين وهما خليفه أحمد ويحيى خيرى اللذان كانا يستقلان سيارة أجرة كانت تمر بالمصادفة.

وأكدت المحكمة أن الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه وشهادة الشهود، وما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية بتطابق البصمة الوراثية للمجنى عليه مع آثار الدماء المرفوعة من على أرضية حديقة ميدان الرحاب.

وردت المحكمة على الدفع بتوافر العذر القانوني وتوافر حالة الضرورة تحت زعم ما جاء بأقوال المتهم من قيام مجهولين يستقلان دراجة نارية وبحوزتهما سلاح آلي أطلقا منه الأعيرة النارية صوبه وسيارة الشرطة، والادعاء بأنه كان في حالة دفاع شرعي اضطره إلى استعمال سلاحه الآلي.

وتبين أن هذا الزعم لا أساس له من الصحة إلا في خيال المتهم الذي حاول إلصاق جريمته بآخرين، وأنه ادعاء كاذب منه للإفلات من العقاب، ولا سند له من الأوراق، حيث كذب هذا الإدعاء سائق سيارة الشرطة بإنكاره صراحة وجود ثمة إرهابين يستقلون دراجة نارية لحظة إطلاق الأعيرة النارية.

واختتمت المحكمة أسباب حكمها بالقول إنه ثابت من أقوال الشهود التي اطمأنت إليها المحكمة، أن الجاني أمين الشرطة وجه سلاحه الآلي إلى المجني عليه، وأطلق منه وابلا من الأعيرة النارية أصابت المجنى عليه مصطفى محمد مصطفى فى مقتل.

وأتبع ذلك بتوجيه سلاحه الناري صوب سيارة مطلقا منه أعيره نارية اخترقتها ونتج عن ذلك إصابة كلا من خليفه أحمد ويحيى خيري، بما تتساند معه الأدلة القولية مع الدليل الفني، ويكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهم قد ارتكب الجريمة محل الاتهام.