رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"العليا" تقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى بالمادة العاشرة من قانون التظاهر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة- اليوم السبت- برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة بقانون التظاهر.

كما قضت المحكمة، بـ "سقوط نص الفقرة الثانية" من ذات المادة.

وتنص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر- التي قُضي بعدم دستوريتها- على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن- وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجاءها أو نقلها إلى مكان أخر أو تغيير مسارها على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بـ 24 ساعة على الأقل".

 

وتضمن منطوق الحكم، القضاء بسقوط نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون التظاهر والتى تنص على أنه "ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري؛ يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، على أن يصدر قراره على وجه السرعة".