رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حماية المستهلك :الاعتداد بشهادة الضمان كمستند دال لتقديم الشكوى


قرر جهاز حماية المستهلك الموافقة على تلقي الشكاوى من المستهلكين والسير فيها، في حالة وجود شهادة ضمان ثابت بها تاريخ الشراء ومعتمدة بخاتم البائع دون وجود الفاتورة.

وصرح "عاطف يعقوب" - رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك - بأن المجلس خلال اجتماعها قد ناقشت مشكلة أحد المستهلكين، والذي تتضرر فيها من شراء جهاز تليفزيون "أل سي دي" ثم ظهر به عيب والشركة تماطل في الإصلاح بحجة أن الجهاز خارج الضمان نظرًا لفقدان الشاكي فاتورة الشراء، وتطالب الشاكي بسداد قيمة قطع الغيار ومصاريف الصيانة استنادًا إلى شروط شهادة الضمان والتي تتضمن أنه لايعتد بشهادة الضمان بمفردها إلا بوجود الفاتورة المعتمدة من البائع وإذا حدث وتم فقدها يعتبر الجهاز خارج الضمان.

وقال يعقوب على أن مجلس الإدارة قد أطلع على كافة مستندات الشكوى وتبين أن الشاكي قد قدم في شكواه صورة من شهادة الضمان المعتمدة بخاتم البائع والثابت بها تاريخ الشراء، فقرر المجلس بن هذا المستند يعتد به لإثبات واقعة الشراء وبداية العمل بالضمان المقرر على السلعة محل الشكوى ومن ثم فلا حاجة من وجود فاتورة مستقلة لذلك.

وأصدر المجلس قراره بإلزام الشركة المشكو في حقها بإصلاح الجهاز محل الشكوى دون تحميل "الشاكي" أية أعباء إضافية، وذلك خلال أسبوعين وأنه في حالة عدم الالتزام سوف يتم إحالة أوراق الشكوى إلى النيابة لاتخاذ شئونها قبل المشكو في حقه لعدم التزامه بتنفيذ قرار الجهاز.

ودعا يعقوب التجار والموردين إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدًا أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.