رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر حيثيات الحكم علي 22 متهمًا 5 سنوات في التظاهر بدون تصريح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أودعت الدائرة 21 إرهاب شمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، وسكرتارية سعيد موسى، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 22 متهما بينهم (9 محبوسين)، بالتظاهر دون تصريح، وقطع الطريق بمنطقة العجوزة، في 25 أبريل الماضي اعتراضا علي اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

واستهلت المحكمة أسباب حكمها، بإنه استقام الدليل لديها على صحة الواقعة ونسبتها للمتهمين، حيث تجمع بمنطقة أرض اللواء وسلم الاليزية حوالي 500 شخص (طبقا لمأمور الضبط القضائي) يتظاهرون ويرددون الهتافات المعادية للدولة رافعين لافتات هرب بها باقي المتهمين قاطعين الطريق ومعطلين حركة المرور وقامت قوات الأمن باستخدام خراطيم المياة ولم يمتثلوا فتمكنوا من ضبط مجموعة منهم وفر البقية في الساعة الثامنة مساءا.

وأضافت المحكمة أن التحريات السرية أفادت بإضطلاع قيادات تنظيم الإخوان أعضاء ما يسمونه "اللجنة الإدارية العليا للتنظيم" بالإتفاق مع بعض القيادات الإثارية المناهضة الأخرى الموالية لهم ولتوجهاتهم السياسية على استغلال اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية في إثارة جمهور المواطنين ضد مؤسسات الدولة والنظام القائم والاجراءات التي اتخذت لإبرام تلك الإتفاقية والتشكيك في مصداقيتها فقاموا بالدعوة والتحريض على التظاهر والتجمهر تنديدا بتلك الإتفاقية يوم الاثنين 25 أبريل بعدد من الميادين العامة بالجيزة وبعض المحافظات الأخرى وقاموا ببث الشائعات المغرضة ضد مؤسسات الدولة.

وأشارت المحكمة أنها تأكدت من علم المتهمين بفحوى ما أقدموا عليه وتأكيدا للقصد الجنائي المتوافر لديهم فضلا عن أنه ومن مطالعة محال إقامة المتهمين تبين أنها مختلفة عن بعضها البعض ومنهم منّ يقيم في محافظات مختلفة وأنه لا رابط بين المتهمين ومكان الضبط سيما وأن الضبط كان عطلة رسمية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وأنه لا مجال لثمة عمل أو خدمة بذلك اليوم.

وتابعت أن المتهمين تجمعوا في أكثر من 500 شخص مرددين الهتافات، الأمر الذي عطل المرور وقطع الطريق وبالتالي توفرت جريمة التظاهر وبالتالي يستوجب عقابتهم بالمادة 304/2 اجراءات جنائية، والمصاريف بإلزام المتهمين جميعا بنص المادة 313 اجراءات.

وقضت المحكمة بناءه على ذلك بمعاقبة المتهمين جميعا بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل متهم على حدة 100 ألف جنية غرامة.