رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر حيثيات الحكم على المتهمين فى حادث "غرق مركب الوراق"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أودعت محكمة جنح مستأنف الوراق، حيثيات الحكم فى قبول الاستئناف المقدم من المتهمين، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية " غرق مركب الوراق"،والذي راح ضحيته 37 شخصا بينهم أطفال ونساء .
وكانت المحكمة قد قضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المتهم الأول حمدة عبد المعتمد بالحبس 5 سنوات مع الشغل عن الإتهام الأول والثاني والثالث والسادس والثامن والتاسع للارتباط.

ومعاقبة المتهم الثاني محمد خالد بالحبس 7 سنوات مع الشغل عن جميع الاتهامات للارتباط عدا الاتهامين الرابع والخامس، وتغريمه 100 جنيه عن كل اتهام من الاتهامين الآخرين والتأييد فيما عدا ذلك، والزمت كل متهم بالمصاريف الجنائية و 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

كما قضت برفض الدعويين المدنيتين الأولى المقامة من المتهم الأول حمدة عبد المعتمد ضد المتهم الثانى محمد خالد والأخرى المقامة من المتهم الثانى محمد خالد ضد المتهم الأول حمدة عبد المعتمد برفضهما وتأييد الحكم المستأنف والزمت كل مدعى مدنى بمصاريف دعواه و 100 جنيه أتعاب محاماة.
وقضت أيضا برفض الدعويين المدنيتين الأولى المقامة من ورثة المجني عليهم ضد رئيس الجمهورية، وزير الدفاع، رئيس مجلس الوزراء ، وزير النقل ، وزير الداخلية، محافظ الجيزة، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل النهرى، رئيس حى مدينة الوراق، مدير الادارة العامة للمسطحات المائية، مدير الادارة العامة للشرطة البيئة والمسطحات المائية، كلٍ بصفته.

والأخرى المقامة من المتهم الأول حمدة عبد المعتمد ضد رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعد اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعويين المدنيتين.

صدر الحكم ،برئاسة المستشار محمد نافع وعضوية المستشارين أحمد أبو طالب وفادى العشماوي، وسكرتارية مدحت فرغلي ومحمود صابر.

و استهلت المحكمة فى أسباب حكمها، أنه بعد تلاوة تقرير التلخيص، حيث يوجز الوقائع فيما هو ثابت بالأوراق من إصطدام مركب تنزه بصندل "دفاع مائى" مما نتج عنه غرق المركب وعلى متنها عدد كبير من المواطنين والتى وافتهم المنية، وأصيب أخرون.

وأوضحت المحكمة، وحيث إن النيابة العامة قيدت الدعوي بالأوراق جنحة ومخالفة بمواد قانون العقوبات ضد كل من حمده عبد المعتمد، ومحمد خالد، ورضا محمود السويسى، لانهم تسببوا خطأ فى موت المجنى عليهم نتيجة اهمالهم ورعونتهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح المنظمة للملاحة الداخلية، وتسببهم فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام النهرية ومركب النزهة ونشأ عن الحادث موت المجنى عليهم، والأول والثانى تسببا بإهمالهم فى إتلاف شئ من منقولات الغير وهو مركب النزهة المملوكة لرضا محمود حسين، والثانى والثالث سيرا مركب فى المياه الداخلية لغرض الملاحة الداخلية واستعملاها فى نقل الركاب بدون ترخيص بذلك، والثانى قاد مركب لنقل الركاب قبل الحصول على ترخيص، والأول والثانى قادا وحدة يثل عدد أفراد طاقمها عن العدد المقرر، الثانى قاد وحدة تنقل عدداً من الركاب يزيد عن العدد المقرر قانوناً، سير كل منهم وحدة ليلاً دون أن تكون مزودة بوسائل الرؤية الليلية والأنوار الملاحية المقررة، وسير كل منهم وحدة غير مزودة بمعدات النجاة وأدوات الأنقاذ والسلامة وأجهزة التنبيه.

وتابعت المحكمة في مطلع حيثيات حكمها، أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذى صفة، وحبس المتهم الأول حمدة عبد المعتمد 5 سنوات م الشغل والنفاذ، وحبس المتهم الثانى محمد خالد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغيابياً بحبس المتهم الثالث رضا محمود السنوسى 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، ورفض الدعوى المدنية المقامة من المتهمان الأول والثانى، الا ان المتهمين لم يرتضوا بذلك القضاء فطعنوا عليه بالإستئناف.

وردت المحكمة في أسباب حكمها، على دفوع الدفاع الحاضر مع المتهمين من أن المتهمين الأول والثانى "بانتفاء ركن الخطأ واستغراق خطأ كل متهم لخطأ أخر"، بقولها "يصح فى القانون أن يقع حادث القتل الخطأ بناء على خطأين من شخصين مختلفين ولا يسوغ القول بأن أحد الخطأين ينفى المسؤلية ن مرتكب الأخر"، ولما كان ما تقدم وكان قد ثبت للمحكمة خطأ المتهمين الأول والثانى، وذلك على النحو المبين بالاوراق مما يثبت معه ركن الخطأ فى حق المتهمين ولا يسوغ القول بأن أحد الخطأين ينفى المسؤلية عن الأخر، فتعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم بها ايا كان قدر الخطأ المنسوب اليه.

أما فيما يخص دفع المتهمين الأول والثانى "بالقوة القاهرة في الحادث الفوجائى"، فردت المحكمة إنه لو التزم المتهم الأول بالسير من الشروق الى الغروب، أو زود وحدته بالأنوار اللازمة للسير للياً ما كان ما حدث، وأن الاثر المترتب فى حالة التزام مركب النزهة بالعدد المقرر له وفقاً للمعاينة هو انه كان من الممكن تدارك الموقف لأن المركب فى هذه الحالة كانت ستطفو بشكل كاف بمعنى ان السطح الحر لمركب النزهة كان سيكون كافى لإستعاب الصدمة، ولما كان ما تقدم، وقد خلت الأوراق الماثلة من ثمة قوة قاهرة، فلولا خطأ المتهمين ما وقع الحادث.

أما فيما يخص طلب المتهم الثانى بتشكيل لجنة ثلاثية لفحص موتور مركب النزهة لإثابت تعطله لحظة الأبحار به وتوقفه قبل حدوث الواقعة، فاوضحت المحكمة إنه ومن المستقر عليه بقضاء محكمة النقض، ولما كان الثابت من تقرير معاينة محرك المركب، والذى أثبت ان به مشاكل فنية وكثير الأعطال ومتكررة الإيقاف، فانه وبإفتراض صحة أدعائه فان ذلك لا يعفيه من الإدانة والعقاب، ويثبت عقيدة المحكمة بإرتكابه جرم أكبر، وهو علمه بحقيقة المحرك وبكثرة أعطاله وتوقفه المتكرر لقدمه، فانه يكون مسئولاً عما ينجم نتيجة لهذا الخطأ، مما تقضى معه المحكمة برفضه.

وشرحت المحكمة في أسبابها أدلة الثبوت في الواقعة والتي أطمئنت من خلالها إلى قيام المتهمين الماثلين بأرتكاب الوقائع المسندة اليهم وأيد ذلك، ما جاء بمعاينة النيابة العامة والثابت منها بالإنتقال لمكان حدوث الواقعة، وما جاء بتقرير اللجنة المشكلة من العاملين بالهئية العامة للنقل النهرى لمعاينة المركب والصندل محل الواقعة، وشهادة أعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار من النيابة العامة من العاملين بالهيئة العامة للنقل النهرى لمعاينة اللنش والصندل، و ما جاء بتقرير معاينة محرك مركب النزهة بمعرفة المهندس أحمد خيرى، فضلاً عن شهادة الشهود ومن بينهم الناجين من مركب النزهة والضباط مجرى التحريات، وثبوت ركن الخطأ فى حق المتهمين، حيث ان الثابت من التحقيقات أن خطأ المتهمين متصل بالحادث إتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ.

وأضافت المحكمة في أسبابها وفيما يخص الدعويين المدنيتين (الأولى) المقامة من ورثة المجنى عليهم ضد رئيس جمهورية مصر العربية بصفته، ووزير الدفاع بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، وأخرين بصفتهم ،(والأخرى) المقامة من المتهم الأول حمدة عبد المعتمد عبد النعيم، ضد رئيس الهية العامة للنقل النهرى، فأستئناف المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية المدعى عليه فى الدعوى المدنية أمام محكمة الجنح المستأنفة، فأن هذه الأخيرة أما أن تخلص الى صحة اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى، وأما ان تنتهى الى عدم الأختصاص.

ولما كان ما تقدم، وكان يجب على محكمة أول درجة أن تبدأ ببحث أختصاصها بنظر الدعوى المدنية، فأن ثبت لديها توافر شرائط الأختصاص لديها، انتقلت الى بحث مقومات القبول، أما اذا ثبت عدم اختصاصها فلا يجوز لها ان تعرض لمسألة القبول لأن الذى يفصل فيها هو المختص بنظر الدعوى المدنية.