رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دار الإفتاء توضح كفارة حلف اليمين وأحكامها

د. أحمد وسام..خلال
د. أحمد وسام..خلال البث المباشر لدار الإفتاء

أجابت دار الإفتاء على تساؤل ورد لها خلال البث المباشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، يقول صاحبه “ما هى كفارة الحلف باليمين وهل هناك إثم؟”. 

وأجاب الدكتور أحمد وسام  أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: فى الواقع أن من يقوم بحلف اليمين ثم يراجع نفسه مرة أخرى وتيقن أنه كان على خطأ  فعليه إخراج كفارة اليمين الذى حنث فيه وتراجع عنه، وهذه الكفارة عبارة عن إطعام 10 مساكين أو إخراج قيمة هذا الإطعام وتوزيعه على الفقراء والمساكين، وإن كان غير قادر ماليًا فعليه صوم 3 أيام، ولا يشترط أن يكون الصيام متواصلًا.

وتابع أمين الفتوى، أن كفارة اليمين تظل واجبة على الشخص صاحب اليمين حتى يوفى بها، وإلا فعليه إثم، فمن الواجب والأفضل المبادرة إلى قضاء هذه الكفارة، وتابع: لدينا مسلكين فى الفقه هما مسلك الفورية ومسلك التراخى، والتراخى يعنى أن هذا الأمر واجب عليه ويظل فى رقبته حتى يفى به، ولكن فى مثل هذه العبادات فالفورية هى الأفضل فى حتى لا يحمل حالف اليمين إثم أو معصية. 

وبينت دار الإفتاء المصرية فى فتوى سابقة لها حكم كفارة اليمين، حيث قالت على لسان الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن كفارة اليمين هى إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، مشيرًا إلى جواز دفع القيمة مالًا.

وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال: هل يجوز إعطاء كفارة اليمين كلها لواحد فقط بدلًا من العشرة؟ بـ"نعم يجوز"، مشيرًا إلى إمكانية دفع القيمة التي تبلغ 100 جنيه لفرد واحد أو أكثر.

وكانت دار الإفتاء ذكرت أن الله تعالى يقول: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89].

وأضافت في فتوى لها، أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد - كالقمح أو الأرز مثلًا- كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، مشيرة إلى أنه من عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، وأن المد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم.

وألمح دار الإفتاء، إلى أنه يجوز إخراج الطعام نفسه ويجوز إخراج قيمته للمستحق، مشيرة إلى أن العاجز عن إخراج الكفارة: يصوم ثلاثة أيام.