اليوم.. وزيرا المالية والتخطيط أمام مجلس النواب حول الموازنة العامة الجديدة
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد، حيث تشهد أعمال الجلسة العامة اليوم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.
كما يستمع المجلس للبيان المالي لوزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، وكذلك بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2021 / 2022.
كما تشهد الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020.
وفي الجلسة العامة غدًا الاثنين ينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
وتنص المادة الأولي، في التعديل المقدم من الحكومة بشأن صندوق تحيا مصر، على استبدال نص المادة الثامنة من القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، إلى النص الوارد في مشروع القانون وذلك لإطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة، وأي نوع اخر من الضرائب والرسوم المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أي سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق.
كما تضمن النص إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع.
وكذلك يناقش المجلس تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وجاءت فلسفة مشروع القانون في إعطاء مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسية لانتاج وبيع الكهرباء خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016 والذى تم على أثره استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية وصولاً بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية قامت على إثرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراجعة خطة الدعم تماشياً مع التوجيهات السياسية في هذا الشأن للتخفيف على المواطنين لاستمراره حتى العام المالي 2024/2025 ؛ مما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف من الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادتين (63) و (64) من القانون سالف الاشارة.
ويهدف التعديل إلى تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدي إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.
وانتظم مشروع القانون بمادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث استبدال نص المادتين (63) و(64) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون 87 لسنة 2015 حيث تضمنت المادة (63) مد الفترة الانتقالية المحددة لتوفيق أوضاع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها لتصبح عشر سنوات بدلا من ثماني سنوات، مع جواز قيام مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بمد هذه الفتره لمدة مماثلة عدلت المادة (64) الفترة الانتقالية التي تقوم خلالها الشركة القابضة لكهرباء مصر بهيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومساعدتها في إعداد دراسات للتوسع في نقل الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة مع الدول الاخرى، واجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهرباء ذات الجهود الفائقة والعالية،الى ان تقوم الشركة منفردة بهذه المهام بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية لتصبح عشر سنوات بدلا من ثلاث سنوات، مع جواز قيام مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بمد هذه الفتره لمدة مماثلة.
وقامت اللجنة بحذف الفقرة الثانية من المادتين (63) و(64) من مشروع القانون والتي تنص على: "ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة"، للإسراع في تحقيق أهداف القانون وخاصة الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ونقل سوق الكهرباء من السوق الحكومية المنظمة إلى السوق الحرة التنافسية مما يعمل على خفض أسعار بيع الكهرباء نتيجة لارتباطها بآليات الطلب والعرض.
وفي جلسة يوم الثلاثاء، يستمع المجلس لبيان وزير النقل عن خطة الوزارة لتطوير قطاعات النقل المختلفة خاصة قطاع السكك الحديدية.