مجازاة 5 مسئولين بـ«مصر للتجارة الخارجية» للإضرار بالمال العام
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها بمجازاة رئيس القطاع القانوني ومديري التحقيقات والقضايا ومحاميين، بشركة مصر للتجارة الخارجية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية ترتب عليها الإضرار بالمال العام، وبراءة محاميتين لعدم صحة ما نسب إليهن.
وأكدت المحكمة صحة ما جاء في تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية رقم 244 لسنة 61 قضائية عليا بأن المخالفين الصادر بحقهم حكم الإدانة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وارتكبوا ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة، وتضمن الحكم حرمان "جيهان. م. ر" و"أحمد. ع. م"، المحاميان بشركة مصر للتجارة الخارجية من الترقية لمدة سنة لتقاعسهما عن الطعن بالنقض على الحكم الصادر بشأن الاستئنافين رقمي 902 و953 لسنة 131 قضائية خلال المواعيد القانونية المقررة لذلك أو إعداد مذكرة بمدى جدوى الطعن، ما ترتب عليه إلزام جهة عملهما بدفع 412 ألف جنيه وخصم أجر 5 أيام من راتب "حسام. ع. إ"، مدير إدارة القضايا بالشركة لإهماله في الإشراف على أعمال المحالين الأولى والثاني، ما ترتب عليه ارتكابهما المخالفات المنسوبة إليهما.
وقضت المحكمة ببراءة "دينا م ن" و"مروة أ م"، المحاميتان قامتا بالتصدي بالتحقيق والتصرف فى واقعة عدم الطعن بالنقض على الاستئنافين رغم انعقاد الاختصاص لإدارة التفتيش الفنى ومجازاة "شريف إ إ"، مدير إدارة التحقيقات بالشركة بعقوبة اللوم لمخالفته رأى المحققة بشأن إحالة المخالفة المتعلقة بموضوع عدم الطعن على الاستئنافين أمام محكمة النقض تغطية للمسئولية المثارة في حق المحاميين.
كما عاقبت المحكمة "ضياء الدين ع ع"، رئيس القطاع القانونى بعقوبة اللوم لقيامه باعتماد نتيجة التصرف بشأن التحقيق رقم 203 لسنة 2018 رغم ما شابها من مخالفات بشأنهما للحفظ دون الإحالة للتفتيش الفني بوزارة العدل صاحب الاختصاص الأصيل بالتحقيق والتصرف في ذلك الشأن.