التأديبية العليا تعاقب رئيس حى الموسكى «المرتشى»
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 263 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة رئيس حي الموسكي السابق في قضية الرشوة بغرامة تعادل عشرة أمثال الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وبراءة مدير الإعلانات استنادًا لما جاء بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ضد المتهم الأول وتحقيقات النيابة العامة بشأن المحال الثاني.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داوود، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أدهم محمد لطفي ومحمد أبوالعيون جابر، نائبي رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار فوزي عبدالهادي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وسكرتارية محمد حسن عبدالمقصود.
كشفت أوراق القضية عن أن "ط. ص" والمحكوم عليه حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات طلب خلال رئاسته حي الموسكي 100 ألف جنيه من الشاكي محمد عبدالحي وآخر على سبيل الرشوة مقابل إصدار ترخيص نشاط بيع الملابس الجاهزة بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء.
كما طلب المتهم 10 آلاف جنيه للغير وهو "ع. ف." مدير إدارة التنظيم بحي الموسكي على سبيل الرشوة من الشاكي المذكور عاليه مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، وهو الموافقة على تغيير النشاط وفقًا لاختصاصه الوظيفي.
قالت المحكمة في أسباب حكمها القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية، متى قضي في هذا الأفعال بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به، بما لا يجوز معه للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال أن تعاود البحث في ثبوتها من عدمه، باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال بالحكم الجنائي.