رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ترحيب قانوني وسياسي بالتعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية

السيسي
السيسي

جاء إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون مباشرة الحقوق السياسية والتصديق على التعديلات، ليعيد لأي مواطن صدر بحقه حكم جنائي حقه في الترشح للانتخابات البرلمانية بعد مرور ما بين 5 أو 6 سنوات علي تنفيذ العقوبة.
ونصت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية علي أن يستبدل بكلمة "بات" الواردة في البند (1) من الفقرة ثانيًا من المادة (2) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه كلمة "نهائي".
كما يستبدل بنصوص الفقرتين الأخيرتين من المادة (2) والمادة (12)، والفقرة الثانية من المادة (25) من القانون المشار إليه النصوص الآتية: - مادة (2) الفقرتان الأخيرتان: ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (1،2،5،6،7،8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3،4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.
ورحب قانونيون بهذه التعديلات، واعتبروه تصحيحا لما كان قائما من قبل، حيث قال عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني، إن التعديل الخاص باستبدال كلمة نهائي ببات جاء استجابة لمطلب عدد من القانونيين، لأن المشرع فرق بين أحكام بعض القضايا فجعل حالات بحكم نهائي والأخرى بحكم بات، بالتالي كان هناك شبهة في اختيار المشرع.
ووصف هذا التعديل بالحميد، لتوحيد المضمون والأخذ بفكرة واحدة إما نهائي أو بات، بحيث لا يكون المرشح محل انتقاد بعد أن يصل لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن التعديلات اشترطت مرور 6 سنوات من تاريخ تنفيذ الحكم بدلاً من تاريخ صدور الحكم أو رد له الاعتبار أو وقف تنفيذ الحكم، واصفا هذا بالأفضل.
ورأى أنه ترك رد الاعتبار مفتوح، وكان يجب تحديده بحكم قضائي وليس في المطلق هكذا، حتى لا يصدر النائب العام قرار بوقف العقوبة فيسري عليه الأمر.
وقال ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، إنه حسب التعديل يجوز لأي مواطن صدر بحقه حكم في قضية مخلة بالشرف أن يرشح نفسه للانتخابات بعد مضي 5 سنوات من انقضاء مدة الحبس، وهذا ينطبق علي الجميع بما فيهم نواب الحزب الوطني المنحل.
وأوضح أنه لا يجب أن يحاكم أي شخص طوال العمر، فطالما انقضت فترة عقوبته، فلابد أن يمارس حياته بشكل طبيعي دون أدني مانع.
وأشار أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إلي أن الحكم النهائي يعني استنفاذ كل طرق الطعن العادية من الاستئناف والمعارضة، أما البات يعني استنفاذ كل طرق الطعن العادة والغير عادة وهى التماس إعادة النظر.
ولفت إلى أن تعديل الأحكام بالنهائية يفتح باب الطعن طالما أنها لا ترقى لمسألة إلي مسالة الأحكام الباتة، وهذا بمفهوم المخالفة يجعل إجراءات الطعن قاصر علي محكمة النقض، وفي حد ذاته يضمن وجود ضمانة دستورية وقانونية في الطعن علي أي قرار وحكم، وهو إجراء محمود يعطي الحق لكل مواطن في التمتع بمباشرة حقوقه السياسية.
وقال إن هناك ما يسمي سقوط العقوبة، بمعنى أن الأشخاص الذين صدر ضدهم أحكام جنائية، لا يجوز أن يعيشوا مطاردين مدى الحياة وممنوعين من مباشرة الحقوق السياسية، وطالما انقضت الدعوة الجنائية لا ثمة مشكلة قانونية تمنع ترشحه للانتخابات طالما رد اعتباره انتهى من انقضاء العقوبة بمضي المدة التي حددها القانون.
وأضاف أنه وفقا للتعديل، يقضي المواطن مدة عقوبة إضافية بمرور 5 سنوات أخرى علي تنفيذ العقوبة.
ورأى رمضان بطيخ، الخبير القانوني، أن التعديلات الجديدة أقصرت الحرمان من الترشح إلى خمس سنوات، لأن القانون المصري لا يعترف بـ "أبدية العقوبة"، والتي كانت تمنع من صدر ضده حكم في قضية خاصة "بالقيم" لا يصح له الترشح مرة أخرى، ويعتبر حكمًا نهائيًا.
وأشار إلى أن ذلك التعديل بالمدة الجديدة المحددة تسري بأثر رجعي على كل من ارتكب جرائم القيم والإخلال بالشرف سواء قبل التعديل أو بعده، وعقب خمس سنوات من حقه الترشح مرة أخرى، وبحسب النص يسري القانون على أي شخص سواء كان داخل الحزب الوطني أو خارجه.
وأشار "عمرو هاشم ربيع" نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن إجراء التعديل على تلك المادة كان لا بد منه؛ لأن العقوبة أو الحكم الدائم يفتقر إلى العدالة بشكل كبير.
وتابع، أنه من الأفضل أن تكون العقوبة مؤقتة، فيكفي تنفيذ الحكم الصادر في قضايا القيم والإخلال بالشرف، فلا يمكن إقصاء أحد لمجرد أنه أرتكب جريمة وقضى مدته ويظل خمس سنوات أخريات بعيدًا عن ممارسة الحياة السياسية تمامًا.
وأضاف، أنه على الشعب أن يكون واعيًا لمن يعطي له صوته في الانتخابات، وأن قيادات الحزب الوطني سواء عُدلت تلك المادة من قانون مجلس النواب أم لا فلم يعد لها وجود حقيقي أو يثق أحد فيها مرة ثانية.