رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس الدولة: العقوبة على أي متهم ليست أبدية الأثر

جريدة الدستور

أرست محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مبدءًا قانونيًا هامًا، وهو أنه ﻻ توجد عقوبة أبدية الأثر توقع على من يرتكب جريمة ما، فأيا ما كان الفعل المرتكب والعقوبة الموقعة عليه من قبل المجتمع، فإن الهدف من توقيع العقوبة، هو إصلاح ما أصاب الشخص من اعوجاج في سلوكه، وتقويمه.

وأضافت أن توقيع العقوبة، من شأنه أن يعود عضوا صالحا في المجتمع وليس معنى ذلك أن تستمر الجريمة التي ارتكبها سببا أبديا في حرمانه من ممارسة حقوقه الدستورية، ومنها الحق في الانضمام إلى النقابة المهنية التي يرغبها.

كانت الفنانة "ت.م"، قد أقامت دعوى قضائية لإلزام نقابة المهن التمثيلية بإعادة قيدها مرة أخرى بجداولها، وأوضحت أنها قُيِّدَت بشعبة التمثيل في النقابة، اعتبارا من 5 مارس 1993 ثم شطبت عام 1995 لصدور حكم قضائي بحبسها لمدة سنة مع الشغل وغرامة 200 جنيه.

وتقدمت المدعية للنقابة بطلب لإعادة قيدها إﻻ أنها رفضت ذلك، استنادا لافتقادها حسن السمعة، باعتبار الجريمة التي ارتكبتها من الجرائم التي تلتصق بالمتهم إلى نهاية العمر وتجعل سمعته وشرفه في حالة من عدم الثقة ومثار للشك.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعية بعد أن ارتكبت الجريمة وصدر حكم قضائي بحبسها، رد إليها اعتبارها بقوة القانون، وفقا للشهادة الصادرة من نيابة استئناف القاهرة، ما يثبت أنها سلكت سلوكا قويما بعد ارتكابها الجريمة.

وأكدت المحكمة أن رد الاعتبار بمثابة مكافأة للشخص الذي حسن سلوكه بعد تنفيذ الحكم الصادر ضده، وهو ﻻ يكون إﻻ بعد فترة من الزمن تثبت فيها جدارة الشخص بهذه المنحة، وذلك بحسن سلوكه، وهو ما يستتبع حسن سمعته بين الناس، لذا فالقول بعدم توافر شرط السيرة الحسنة والسمعة الطيبة بحق المدعية، يكون قد قام على غير سند، خاصة أن السمعة والسيرة من السمات التي يجب النظر إليها وقت تقييمها.

إذ أنها من الأمور التي قد يطرأ عليها تغيير، والفترة الطويلة التي قضتها المدعية خارج النقابة كافية لأن تعيد النقابة النظر في تقييم سلوكها وسمعتها، دون الاحتجاج الدائن بسبق صدور حكم جنائي ضدها في جريمة مخلة بالشرف.