رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرارات السيسي في عامه الرئاسي الأول

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عام مضى على تولي عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، اتخذ خلاله عدة قرارات لتثبيت دعائم مصر الجديدة وإعادة الاستقرار إليها، مستعينًا بالسلطة التشريعية التي آلت إليه في ظل غياب البرلمان، حيث تعذر إجراء الانتخابات البرلمانية هذا العام؛ لعدم دستورية بعض نصوص قوانين الانتخابات.
شملت القرارات جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والإستراتيجية والاجتماعية، وهي التي نرصدها في التقرير الآتي:
15 يونيو2014:
أصدر الرئيس قرارًا بتشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعي، ونص القرار الذي حمل رقم 187 لسنة 2014، على تشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وتختص اللجنة، بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها.
24 يونيو:
أعلن الرئيس عن تنازله عن نصف راتبه البالغ 42 ألف جنيه مصري، تعادل نحو 5900 دولار، ونصف ما يمتلكه من ثروة لصالح مصر.
أصدر قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
1 يوليو:
أعلنت الرئاسة عن تدشين صندوق "تحيا مصر" تفعيلًا للمبادرة التي سبق وأن أعلنها الرئيس بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد، وأصدرت الرئاسة بيانًا قالت فيه: إن "ذلك يأتي تقديرًا للحظات الدقيقة التي يمرُ بها الوطن".
3 يوليو:
أصدر قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل 35 ضعفًا من الحد الأدنى 1200.
كما أصدر قراًرا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008، وتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بحيث يحظر تسيير المقطورات بعد أول أغسطس ٢٠١٥.
وأصدر قانونًا جديدًا يشدد على عدم تصوير بطاقات رجال الشرطة والجيش وعملية تصنيع زيهم الرسمي وتداوله وقد وصلت العقوبة إلى السجن المشدد، إذا كان الهدف هو عمل جريمة، وإذا كان الهدف هو المساس والإضرار بالأمن القومي فالعقوبة هي المؤبد.
10 يوليو:
أصدر قرارًا جمهوريًا بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%، دون حد أدني أو أقصي.
15يوليو:
أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا، يحمل رقم 231 لسنة 2014، بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي ستتولى الإشراف على انتخابات مجلس النواب، وفقًا لقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
27 أغسطس:
أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا بتفويض رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، كل فيما يخصه، لمباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015
3 سبتمبر:
قرر تعديل بعض مواد قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لعام 1975 لزيادة المعاشات المبكرة إلى قيمة 477 جنيها بدلا من 60 و70 جنيها.
6 سبتمبر:
أصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل مجلس استشاري من كبار علماء وخبراء مصر، يتبع رئيس الجمهورية ويكون مسماه "المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر".
ويضم المجلس15 عالما، هم: الدكتور أحمد زويل، والدكتور نبيل أحمد فؤاد، والدكتور فيكتور أوجست، و دكتور نبيل فؤاد فانوس جريس، و مهندس هاني حلمي عازر أسعد، و مهندس هاني محمود فهمي النقراشي، و مهندس إبراهيم رزق روفائيل سمك، ودكتور هاني عبد الله محمد الكاتب، والدكتور فاروق السيد محمد الباز، و دكتور علي محمد علي فرماوي، ودكتور محمد علي العريان، ودكتور محمد أحمد غنيم، والسير الدكتور مجدي حبيب يعقوب، ودكتور أحمد محمود عكاشة، ودكتورة ميرفت أبو بكر سيد أحمد الديب.
10 سبتمبر:
صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ،أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً بقانون بشأن إنشاء بيت الزكاة والصدقات. ‬‬
‫‫وأوضح أن القرار بقانون ينص على إنشاء صندوق يسمى بيت الزكاة والصدقات، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويهدف إلى قبول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية بغرض تنميتها وصرفها في وجوهها المقررة شرعاً حسب أولوياتها، وصولاً لتنمية الفرد والمجتمع.
18 سبتمبر:
أصدر الرئيس ، قرارين بقانونين، خلال الاحتفال بعيد الفلاح، حيث نص القرار الأول بقانون على إنشاء نظام للتأمين الصحى، يشمل الفلاحين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون آخر.
كما تضمن القرار الثانى بقانون، إنشاء "صندوق التكافل الزراعى" بوزارة الزراعة، ويهدف إلى تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية، والحد من آثارها، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة.
23 أكتوبر:
أصدر الرئيس السيسي عدة قرارات جمهورية بشأن تعيين عدد من عمداء الكليات بمختلف الجامعات المصرية.
أصدر الرئيس قرارًا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة.
أصدر الرئيس السيسي قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في عددٍ من مواد قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، لمدة عام اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2014
27 اكتوبر:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يُخول بموجبه للقوات المسلحة، مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسري هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية.
12 نوفمبر:
أصدر الرئيس قراراً بقانون ، يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يُقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء.
أصدر السيسي قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، والصادر به القانون رقم 66 لسنة 1973.
إصدار قرار جمهوري بإنشاء "صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري" يختص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
13 نوفمبر:
أصدر قراراً جمهورياً بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الموقعة فى القاهرة، بتاريخ 21-12-2010، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
15 نوفمبر:
أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاق بين حكومة مصر العربية وبين كل من بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، سيقدم بمقتضاه بنك الاستثمار الأوروبي قرضًا بمبلغ 77 مليون يورو، ويقدّم الاتحاد الأوروبي منحة بمبلغ 15 مليون يورو، لتنفيذ مشروع خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ.
4 ديسمبر:
أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا يقضي بانضمام مصر إلى "اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي"، بالجريدة الرسمية بعنوان، قرار جمهوري رقم 278 لسنة 2014 بشأن "الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة بتاريخ السادس من أبريل 1983.
16 ديسمبر:
نشرت الجريدة الرسمية قرارين للرئيس عبد الفتاح السيسى، يتمثل الأول فى تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، بالإضافة إلى قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.
وكان السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية المصرية، أكد أن القرار بقانون يستهدف استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة بمسمى "معاون أمن"، يتم تعيينهم وتأهيلهم وفقًا لأسس ومعايير خاصة للاستفادة من حملة الشهادة الإعدادية ذوى القدرات الصحية والنفسية والرياضية المؤهِلة لعمل رجل الشرطة.
22 ديسمبر:
أصدر الرئيس، قرارًا بقانون بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وينص القانون على أن أحكامه تسرى على أول انتخابات لمجلس النواب، تجرى بعد العمل بأحكامه، وعلى كل انتخاب تكميلى لها، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
كما تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وسبع وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
31 يناير 2015:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، قرارًا جمهوريًا بتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب، بقيادة اللواء أركان حرب أسامة رشدي عسكر، مع ترقيته إلى رتبة الفريق.
5 فبراير:
أصدر الرئيس قراراً جمهورياً رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء أربعة مجالس تخصصية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وتتولى المعاونة فى رسم السياسة العامة للدولة وإعداد الدراسات الشاملة فى كافة مجالات العمل الوطنى التى تدخل فى اختصاص كل مجلس تخصصى.
وتتكون هذه المجالس من المجلس التخصصى لتنمية المجتمع، والمجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمي، والمجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، والمجلس التخصصى للسياسة الخارجية والأمن القومي.
8 فبراير:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٥، بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦
ونص القرار على أن يستبدل بعبارة 21، الواردة بالمادة رقم ١١٠ من قانون الطفل المشار إليه، وبعبارة 21 عاما الواردة بالمادة رقم ١٤١ من ذات القانون، عبارة 18 عاما.
وكان نص المادة ١١٠ قبل التعديل: "ينهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه (الحادية والعشرين)، ومع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأى المراقب الاجتماعي للحكم، بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وإذا كانت حالة المحكوم عليه بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات التى تناسب حالته.
وكان نص المادة رقم ١٤١ قبل التعديل: "يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية، فإذا بلغ سن الطفل (إحدى وعشرين عامًا) تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر".
22 فبراير:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارًا بالقانون رقم 12 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وبموجب التعديل الجديد، فقد زادت فئة الضريبة على السجائر المستوردة والمحلية إلى 50% من سعر بيع المستهلك بالإضافة إلى 225 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 10 جنيهات، وكانت قبل ذلك بذات النسبة 50% من سعر بيع المستهلك، بالإضافة إلى 175 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 900 قرش.
24 فبراير:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بالقانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ونص القرار بقانون فى مادته الأولى، أن الكيان الإرهابى، يقصد به الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة فى داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو تعريض حياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالأملاك العامة أو الخاصة أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها .
وشرح القانون معنى كل من "الإرهابى – الأموال – التمويل - تجميد الأموال".

8 مارس:
أصدر الرئيس ، قرارا بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٥، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
ووفقا للمادة الأولى من هذا القرار، فإن الزراعة التعاقدية هى الإنتاج الزراعى أو الحيوانى أو الداجنى أو السمكى الذى يتم استناداً الى عقد بين المنتج والمشترى يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقاً للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد.
ويختص المركز بتسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أي من الطرفين ذلك، والتوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية، الفصل فى المنازعات.
10 مارس:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بالقانون رقم 15 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، بمقتضاه أدرج " مجهولي النسب " ضمن " الأيتام".
12 مارس:
أصدر الرئيس حزمة من القرارات بقوانين قبيل ساعات من بدء المؤتمر الاقتصادي، يأتى على رأسها تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
كما أصدر الرئيس قرارا بقانون الخدمة المدنية الجديد، والذي يلغي العمل بقانون نظام العاملين بالدولة لسنة 1978، وتسري أحكام القانون الجديد علي الوظائف بالوزارات ومصالحها والاجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة.
22 مارس:
قرار جمهوري بمنح الأمهات المثاليات وسام الكمال من الطبقة الثانية، جاء ذلك فى إطار تكريم أمهات مصر المثاليات اللاتى فزن بلقب الأم المثالية، على مستوى الجمهورية وكذا على مستوى المحافظات بالإضافة إلى الحاصلات على ألقاب أفضل أم بديلة والأم المثالية لذوى الاحتياجات الخاصة والأمهات المُعيلات.
23 مارس:
أصدر الرئيس قراراً جمهورياً بشأن اعتماد لائحة قواعد وإجراءات ترشح وانتخاب بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
أصدر الرئيس ، قراراً بقانون بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس.
وتضمن القرار بقانون المشار إليه تعديلاً لما تضمنه القرار بقانون رقم 119 لسنة 2014، وينص على ما يلي: «المادة الأولى: تعهد هيئة قناة السويس ــ بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء ــ إلى كل من البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس.
31 مارس 2015:
أصدر الرئيس، قرارًا جمهوريًا بتفويض رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، كل فيما يخصه، لمباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، أن هذا القرار يسهل اتخاذ القرارات اللازمة بالنسبة للأعمال اليومية والمتكررة فى شأن الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2 ابريل:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2014 في شأن الإسكان الاجتماعي.
وتم إلغاء البند الثاني من المادة 11 من القانون، والذي ينص على أن الفائض السنوي من موازنة هيئة المُجتمعات العُمرانية الجديدة يُعد من ضمن موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، الأمر الذي يتعارض مع أحكام الموازنة العامة ومن شأنه حرمانها من مورد هام ورئيسي من مواردها.
6 ابريل:
أصدر الرئيس، قرارًا جمهوريًا بالترخيص للطائفة الإنجيلية بإقامة كنيسة على قطعة الأرض رقم 17 الكائنة بميدان ابن نافع ــ المعادي ــ مُحافظة القاهرة، وفقًا لاشتراطات حي المعادي، والالتزام بطلبات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وشركة المعادي للتنمية العمرانية.
12 ابريل:
أصدر الرئيس، قرارا بقانون رقم 21 لسنة 2015 بتعديل نص المادة 82 مكرراً من قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة حفر الأنفاق في المناطق الحدودية للبلاد إلى المؤبد، ومعاقبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال نفق في تلك المناطق ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه.
21 ابريل:
أصدر الرئيس قرارا بالقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨٩ لسنة ١٩٥١ بشأن الغرف التجارية.
وينص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، على أنه يجوز للغرف التجارية واتحادها العام تأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع غيرهما أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التى تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها.
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بالقانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨
23 ابريل:
أصدر الرئيس ، قرارًا جمهوريًا يتم بموجبه وقف العمل بأحكام القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن تنظيم التوقيت الصيفي خلال فصل الصيف الحالي.
25 إبريل:
أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا يتم بموجبه فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في عدة مناطق بشمال سيناء، ويسري العمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم الأحد 26 أبريل كما يتم بموجب القرار ذاته تطبيق حظر التجوال في المناطق المعلنة فيها حالة الطوارئ، وذلك وفقًا للضوابط الموضحة بنص القرار المرفق.
كما أصدر الرئيس قرارًا بتفويض المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، في اختصاصات السيد رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
7 مايو:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم ١٨٨ لسنة ٢٠١٥، باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بهما أحكام المادتين (١٩، ٢٠) من قانون الخدمة المدنية.
23 مايو 2015:
نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهورى رقم 25 لسنة 2015 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد مدة الدورة النقابية.
ويشير القانون إلى أن تمد مدة الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب ".