رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس الدولة ينتهى من مراجعة قرار تحديد المنشآت التى تحتاج للحماية المدنية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار وزير الداخلية بشأن تحديد المبانى والمنشآت والمرافق والإشغالات، التى يتطلب لها موافقة الإدارة العامة للحماية المدنية، الذى يتكون من 3 مواد، إلى وزارة الداخلية بعد مراجعته من الناحية الدستورية والقانونية تمهيدًا لإصدارة من قبل وزير الداخلية.

ونص القرار فى مادته الأولى على أن يلتزم كل من يطلب الترخيص بإنشاء المبانى والمرافق أو مباشرة أى نشاط أو إقامة أية إشغالات بالحصول على موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة، وذلك عند التقدم بطلب الترخيص للجهات المعنية.

وشرح فى مادته الثانية ما يقصد بالمبانى، التى تسرى عليها أحكام هذا القرار، حيث المبانى المرتفعة وفقا لما ورد بالكود المصرى: الأسس، التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، ومبانى الشقق السكنية التى يزيد ارتفاع منسوب أرضية أعلى طابق فيها عن 34 مترا من منسوب سطح الأرض، ومبانى مجموعة إشغالات تجمعات الأفراد، مجموعة الإشغالات للمبانى المستخدمة للنوم خلاف السكنية والمستشفيات والمؤسسات العقابية، الإشغالات الإدارية والمهنية، الإشغالات التجارية، الإشغالات الصناعية والتخزينية وهذه المجموعة، التى يزيد أرضية أعلى طابق فيها عن 22 مترا من سطح الأرض.

وفسر قرار وزير الداخلية مبانى مجموعة الإشغالات، التى تضم المؤسسات العقابية والعلاجية أو التى يزيد ارتفاع منسوب أرضية أعلى طابق فيها عن 16 مترا من سطح الأرض، التى يزيد ارتفاع منسوب أرضية أعلى طابق فيها عن 13 مترا فى حال إذا وجد به إقامة مبيت أشخاص غير قادرين على الحركة بسبب الحالة الصحية أو السن.

كما تسرى أحكام هذا القرار على جميع المبانى والمرافق والأنشطة والإشغالات التى تشكل خطورة على العاملين بها أو المترددين عليها، وذلك وفقا للتقدير الفنى لإدارة الحماية المدنية المختصة.