رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مهام اللجان الفنية وفقًا لقانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد

يستعرض "الدستور" أبرز مواد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، بالتزامن مع إعلان الحكومة خلال الساعات المقبلة صدور اللائحة التنفيذية للقانون، ليدخل بعدها في نطاق التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

ويهدف القانون الجديد إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

كما يستهدف التيسير على مواطنين في الإجراءات، الذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

وحدد القانون مهام اللجان المختصة بتلقي طلبات التصالح من المواطنين ومعاينة العقار محل التصالح.

ويتعين على اللجان الفنية المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، القيام بما يأتي:

1- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2)، (4) الفقرة الأخيرة من هذا القانون، بحسب الأحوال.

2- مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، على أن يكون من بينها:

أ- تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد من النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2 فقرة أخيرة، 4) من هذا القانون، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

ب. إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به وماهي المساحة وعدد الأدوار، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.

3 - التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق الخاصعه لقانون التصالح.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.