رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معهد محاماة القاهرة الكبرى ينظم محاضرة عن «الإجراءات العملية للضرائب»

نقابة المحامين
نقابة المحامين

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام، لنقابات شمال وجنوب القليوبية، وشمال وجنوب الجيزة بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ وإشراف حسين الجمال الأمين العام، وإسماعيل ‏طه مقرري معهد المحاماة.

 

وتناول الدكتور سيد طه رئيس قسم المالية بجامعة القاهرة، والمكلف بإلقاء المحاضرة؛ الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة التصرفات العقارية، والضرائب بصفة عامة وأنواعها والإجراءات العملية لها، قائلًا: «إنه ولابد وأن يعرف المحامي طبيعة القواعد الضريبة، والتي يطلق عليها القواعد الآمرة متعلقة بالنظام العام، وأن لقانون الضرائب قواعد تخضع تحت مظلة القانون المالي، والذي هو جزء من القانون الإداري، وأن القانون الإداري يعتبر فرع من فروع القانون العام، متابعًا: «محكمة النقض قالت إن الضريبة لا ترتكن على رباط عقدي، بحيث لا يكون هناك عقد بين الممول والدولة».

 

وعن تعريف القانون الضريبي، قال إنه هو الذي يعرف بأنه مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالاقتطاع الضريبي، ولابد للمحامي أن يعرف القواعد الضريبية، من باب أن الضرائب تطوله بصورة مباشرة من الضريبة على الدخل وبصورة غير مباشرة بضريبة القيمة المضافة.

 

وعن قواعد قانون الضرائب، فأكد رئيس قسم المالية بجامعة القاهرة، أنها تقع تحت مظلة القانون المالي لأنها تتعلق بالحصيلة المالية وتتعلق بالقانون الإداري الذي هو فرع من فروع القانون العام، متابعا أن محكمة النقض في أحد أحكامها القديمة أوضحت أن الضرائب لا تركن على رباط عقدي ولكنه أمر بالدفع وإلا بالحجز، شارحًا لتاريخ الضرائب في مصر موضحا أنه منذ عهد الفراعنة، واستمرت في عهد الاحتلالات مثل العصر الإغريقي واليوناني والروماني، حتى جاء المسلمون فتحوا مصر، وفرضوا ضرائب، ومنها الضريبة العقارية، ومنها ضريبة على محصول الأرض باعتبارها خاضعة على الولاية الإسلامية، وكان هناك ضريبة الفردة وغيرها من الضرائب التي فرضت.

 

وأوضح الدكتور سيد طه، أن أول قانون للضرائب في مصر هو القانون رقم 14 لسنة 1939، بعد الحصول على الاستقلال، وبدء لها سيادة ضريبية ونقدية وأصدرت أول قانون ضرائب على الدخل، وألغي وأتغير حتى عام 1981 وجاء قانون رقم 157 لسنة 1981، وكان قانون ضرائب نوعية على الدخل، ومعناها كل مصدر من مصادر الدخل يخضع لضريبة مختلفة عن الضريبة التي يخضع لها المصدر الآخر وشمل الضرائب النوعية ومنها الضريبة على إيرادات العمل والثروة العقارية وإيراد النشاط التجاري والصناعي والقيم المنقولة التي تسمى إيراد رأس المال، مشيرًا إلى أنه في عام 1993 تم توحيد الضرائب بقانون الضريبة الموحدة  بالقانون رقم 187 لسنة 1993، والذي يعد أول قانون ضريبة موحدة مصري منذ استقلالها وما كان قبل ذلك هي ضرائب نوعية متعددة مختلفة.