رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مناظرة النيابة لجثة طفل المقطم: «طعنة في البطن ونزيف حاد»

طعن
طعن

انتهت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، من مناظرة جثة طفل لقي مصرعه على يد آخر طعناً بسلاح أبيض إثر مشاجرة بينهما.

وتبين من المناظرة أن الجثة لطفل في العقد الثاني من العمر مصاب، بجرح طعني نافذ بمنطقة البطن، وبعض الكدمات، وتهتكات في الأمعاء أدت إلي نزيف حاد، أدى إلي الوفاة.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، ثم التصريح بدفنه، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمكان الحادث وسماع أقوال الشهود، وباشرت التحقيق مع المتهم.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من أحد المستشفيات بوصول طفل في منتصف العقد الثانى من العمر، مصابا بطعنة في البطن، وبعمل التحريات دلت على نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وطفل آخر قام على إثرها الأخير بطعنه في بطنه وتوفى متأثرا بإصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة القتل العمد فى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008:

نصت المادة 122 فقرة 2 من قانون الطفل 2008 على اختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال، بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمسة عشر عاما، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.

ولما كان الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث، إلا أن هناك استثناءين،الأول هو جواز محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيها أو قياس عليها أو تقريب إليها:

• أن تكون الواقعة جناية "شرط الجريمة".

• أن تجاوز سن الطفل خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة "شرط الســــــن".

• أن يساهم الطفل مع بالغ فى ارتكاب الجناية "شرط المُساهمة".

• أن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل "شرط الاقتضاء".

أما إذا كان هناك مع الطفل الحدث آخرون بالغون اقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم فى ذلك نصوص قانون العقوبات المصرى فى المادة 230 وما بعدها، كما أنها موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها.