رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المالية تعدل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة

جريدة الدستور

أصدر وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وقد رصدت "الدستور" أبرز ملامح التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة:

- السماح للمنشأة، التي ترغب في تعجيل رد الضريبة لحين استكمال المستندات، أو انتهاء مصلحة الضرائب من فحصها، بأن تتقدم إلى المأمورية المُختصة بخطاب ضمان بنكي يتوفر فيه الشروط القانونية والمالية بقيمة ٦٥٪ من مبلغ الضريبة المطلوب ردها، بحيث يكون قابلًا للتسييل والتجديد، وغير قابل للإلغاء فيما يتعلق برد الضريبة؛ بما يضمن سداد مبلغ الضريبة محل الرد.

- يجب أن يكون طلب رد الضريبة المُقدم من المنشأة، مصحوبًا بالمستندات المؤيدة لسداد الضريبة «فواتير الشراء المحلي، ونماذج الإفراج الجمركي للمستورد، وقسائم السداد»، ونماذج ١٣ جمارك، على أن يتم استكمال باقي المستندات المطلوبة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وتقوم مصلحة الضرائب بالانتهاء من بحث الملف وإجراءات رد الضريبة كاملة في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استكمال جميع المستندات، لافتًا إلى أن طلب رد الضريبة يجب أن يكون مصحوبًا أيضًا بشهادة موثقة من محاسب مُقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد أحقية المنشأة في رد الضريبة.

- يشترط للمنشأة التي يحق لها رد الضريبة بخطاب الضمان البنكي، الإمساك بدفاتر وسجلات وحسابات مالية منتظمة، وألا يكون قد سبق صدور حكم نهائي بإدانتها في قضية تهرب ضريبي، وأن يقتصر الرد على الحالتين الأولى والثانية فقط الواردتين بالمادة ٣١ من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١، إضافة إلى الحالات الثلاث الأولى فقط الواردة بالمادة ٣٠ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، وذلك دون الإخلال بحق المصلحة في الرجوع على المنشأة بشأن المبالغ التي تم ردها دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام المادة ٦٨ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦

- يتم رد ٦٥٪ من المبلغ المطلوب رده فورًا خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يومًا من تاريخ تقديم طلب الرد مصحوبًا بالمستندات، وخطاب الضمان بهذه القيمة، مشيرًا إلى التزام مصلحة الضرائب بالانتهاء من الاستيفاءات المطلوبة، والفحص وإعداد التقرير النهائي لرد باقي مبلغ الضريبة خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ تقديم طلب الرد، ما لم يكن هناك تقاعس من جانب المنشأة في توفير المستندات المطلوبة للرد، أو عدم تمكين المصلحة من الفحص، الذي يترتب عليه تجديد خطاب الضمان فترة أخرى أو «تسييله» من جانب المصلحة.