رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأييد دستورية مواد الإحالة للاحتياط بقانون الشرطة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، برفض الدعوى رقم 55 لسنة 36 قضائية " دستورية "، التي طالبت بالحكم في دستورية نص البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (67) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971.

وتنص الفقرة على: "لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط - عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية - إلى الاحتياط، وذلك بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة، أو إذا ثبتت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، ولا يسرى ذلك على الضباط من رتبة لواء.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أحالت بحكمها الصادر بجلسة 2332014 ملف الدعوى رقم 41410 لسنة 56 قضائية عليا، ذلك النص للفصل في دستوريته، لما ترائى للمحكمة من مخالفته لأحكام المواد (12، 14، 53، 92) من الدستور القائم، لابتناء سلطة الإحالة إلى الاحتياط على عبارة مبهمة هى (أسباب جدية تتعلق بالصالح العام)، وإهدار مبدأ خضوع الدولة للقانون، لعدم تطلب التحقيق وتمكين المحال للاحتياط من الدفاع عن نفسه قبل إيقاع هذا الجزاء، وهو ما يعد مساسًا بحقه فى العمل، والإخلال بالحق فى المساواة لقصره تلك المكنة دون من يشغلون درجة اللواء.

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن القرار الصادر بالإحالة إلى الاحتياط هو قرار إداري يصدره وزير الداخلية لأسباب جدية يقدرها، بهدف تحقيق أغراض مشروعة تتعلق بالصالح العام، وهو - بحسب الأصل - إجراء وقائى القصد منه مواجهة حالة عدم قدرة ضابط الشرطة على أداء مهامه الوظيفية، بقصد تمكين هيئة الشرطة من القيام على واجباتها، التى أوكلها لها الدستور بمقتضى نص المادة (206) منه.

واختتمت المحكمة أن المشرع لم يترك سلطة وزير الداخلية في إصدار القرار بالإحالة إلى الاحتياط طليقًا من كل قيد، ويعد ذلك اللجوء أحد الضمانات التي كفلها الدستور بمقتضى نصى المادتين (94، 97) منه لحماية الحقوق والحريات.