رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما مقدار دية العين؟.. أمانة الفتوى تجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، إن الدية شرعًا هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، والأصل في وجوبها قوله تعالى: {وما كان لمُؤمِنٍ أَن يَقتُلَ مُؤمِنًا إلاّ خَطَأً ومَن قَتَلَ مُؤمِنًا خَطَأً فتَحرِيرُ رَقَبةٍ مُؤمِنةٍ ودِيةٌ مُسَلَّمةٌ إلى أهلِه إلاّ أَن يَصَّدَّقُوا}.

وتابعت: «وقد بينت السنة المطهرة الدية، فيما رواه النسائي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كتب كتابًا إلى أهل اليمن جاء فيه: {أَنَّ مَنِ اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عن بَيِّنةٍ فإنه فود إلاّ أَن يَرضى أَولِياءُ المَقتُولِ، وأَنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ –مِائةً مِنَ الإبِلِ–...... إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأَنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأَةِ، وعلى أَهلِ الذَّهَبِ أَلفَ دِينارٍ}.

وأضافت في فتوي لها تقول: «ما قيمة الدية لعين ذَكّرٍ فُقِدَت في مشاجرة مع آخر في اعتداء عمدٍ؟ ودية القتل العمد مغلظة، ومعنى كونها مغلظة أنها: على الجاني (لا على العاقلة)، وأنها: حالّة (غير مقسطة)، وأنها: مُثَلَّثة (لا مخمسة) [وهذا خاصّ بأنواع إبل الدية، ولكن المختار للفتوى في مصر أنها ليست إبلًا ولا ذهبًا، بل فضة؛ وذلك لتكون هذه الشعيرة المهمة قابلةً للتطبيق من جهة الجاني أو عاقلته، وليستفيد المجني عليه أو أولياؤه]».

وأوضحت الأمانة مقدار دية العين بناءً علي ما جاءت عليه الفتوى في مصر سبعة وأربعون كيلو جرامًا وستمائة جرام من الفضة الشائعة بقيمتها يوم ثبوت الحق رضاء أو قضاءً. ودية العين على النصف من ذلك؛ لأن في بعض روايات حديث عمرو بن حَزم: {وفي العَينَينِ الدِّية}، فتكون في حالة الاعتداء عليها ثلاثة وعشرين كيلو جراما من الفضة وثمانمائة جرام من الفضة.