رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل الضرائب تخصم من زكاة المال؟.. الإفتاء تٌجيب

أرشيفية
أرشيفية

قالت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها، إن الضرائب تختلف عن الزكاة مفهومًا، ومأخذًا، ومَصرِفًا، وغايةً: فالضرائب هي أموال تفرضها الحكومة على الأفراد والمؤسسات، وهي تؤخذ من كل المواطنين والمؤسسات (أي أشخاص طبيعية واعتبارية) بقطع النظر عن ديانتهم إذا توفرت فيهم الشروط الخاصة واندرجوا في الشرائح المعنية بالضرائب.

وتابعت: وتصرف في المصالح العامة، كرصف الطرق، وتمهيد الشوارع، وإقامة الخدمات، وتحسينها، وأمثال ذلك.

وأضافت في معرض ردها على سؤال يقول: هل يجوز خصم قيمة الضرائب التي تسدد سنويا من قيمة زكاة المال؟، والغرض من الضرائب تدعيم خزينة الدولة إذا كانت لا تكتفي بمواردها لإدارة شئون البلاد ومصالح العباد وتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت إلي أن الزكاة هي مال مخصوص يؤخذ بنسبة مخصوصة من بعض أجناس الأموال (كالنقدين، وبعض أنواع الزروع، والأنعام، والركاز، ومال التجارة). وتُؤخَذ من المسلمين فقط بشروط خاصة (كالنصاب والحول).

وتابعت: وتُصرَف للمسلمين فقط بشرط كونهم صنفًا من ثمانية أصناف مخصوصة (كالفقراء والمساكين والعاملين عليها والمجاهدين في سبيل الله تعالى). والغاية منها إغناء هذه الأصناف الثمانية، وتضييق الهوة بين طبقات المجتمع، وتدوير المال، فضلا عن تطهير مال الأغنياء، وتعويدهم على التواصل مع الفقراء والمعوزين والإحساس بهم، ونبذ الشح والبخل. وعليه فإن الضرائب التي تُسدَّد سنويًّا لا تُخصَم من زكاة المال.