رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«فتوى الأزهر»: المشاركة في العقيقة غير جائز شرعًا

عقيقة
عقيقة

قالت لجنة الفتوى بالأزهر، في فتوى لها، إن العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، وهي سنة عند جمهور الفقهاء يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها وفعلها النبي ﷺ وفعلها أصحابه.

واستشهدت بما ورد في فضلها من الأحاديث النبوية الكثيرة، منها قول رسول الله ﷺ (كُلُّ غُلَام رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنه يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَق وَيُسَمَّى) إن لم تكن في اليوم السابع، ففي اليوم الرابع عشر فان لم تكن ففي اليوم الحادي والعشرين فإن لم يكن ففي أي وقت.

وأضافت اللجنة: "يذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة قال ﷺ «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَان مُكَافِئَتَان وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاة» ويجوز ذبح شاة واحدة عن الذكر لفعل رسول الله ﷺ ذلك عن الحسن والحسين فلا بأس أن يذبح الرجل عن الاثنين عجل شريطة أن يكون قد أتم سنتين، ويجري على العقيقة.

وأوضحت، خلال ردها على سؤال، ورد إليها من أحد المواطنين يقول: عندي ولدان لم أعق عنهما فهل يجوز أن أعق عنهما ببقرة؟ أنه ما يجري على الأضحية من الأحكام، غير أن العقيقة لا يجوز فيها المشاركة.