رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل مناقشتها بالبرلمان.. ننشر العقوبات الجديدة فى «التعدى على أملاك الدولة»

المستشار بهاء أبوشقة
المستشار بهاء أبوشقة

تُناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، اليوم الأحد، مقترح القانون المقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، لتغليظ العقوبات المقررة بشأن التعدي علي الأملاك العامة والخاصة؛ للحد من ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.

وتنفرد "الدستور" بنص التعديلات المقترحة على القانون، ويتضمن مشروع القانون ثلاث مواد، نصت المادة الأولى منها على استبدال أحكام المواد رقم (369، 370،371، 372، 372 مكرر، 373)، ليكون نصها كالتالي: «تعديل أحكام المادة 369 لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه، بدلًا من العقوبة الحالية التي تقضي بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تجاوز 300 جنيه».

فيما نصت الفقرة الثانية على تغليظ العقوبة بالحبس ما لا يقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز 500 الف جنيه، وذلك في حال وقعت المخالفة من شخص أو أكثر وكان احداهما يحمل سلاحًا، بدلًا من العقوبة القائمة التي تنص علي الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه.

أما المادة 370 فقد تم استبدال أحكامها؛ لتكون عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تجاوز 100 الف جنيه، بدلًا من النص الحالي الذي ينص على الحبس مدة لا تجاوز سنتين، وغرامة لا تجاوز 300 جنيه.

بينما تم تغليظ العقوبات الواردة في المادة 371 بما يصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5000 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، بدلًا من العقوبة الحالية التي تقضي بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وغرامة لا تجاوز 200 جنيه.

بينما تضمن تعديل المادة 372 بتعليق العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بكلا العقوبتين.

وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه، بدلًا من النص الحالي الذي لا تجاوز الغرامة فيه 2000 جنيه.

فيما غلظت عقوبات المادة 372 مكرر إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه بدلًا من النص القائم والذي يقضي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تجاوز الـ100 جنيه.

أما المادة الثانية من المقترح المقدم فقد نصت على استثناء أحكامه من نص المادة 17 من قانون العقوبات، والتي تسمح للقاضي بالنزول بالعقوبة، مشدد التعديل المقترح على عدم جواز تخفيف العقوبات الواردة به.

فيما نصت المادة الثالثة منه على نشر التعديلات في الجريدة الرسمية.