«الفتوى»: قولان فى حكم دفع المرأة زكاتها إلى زوجها
قالت لجنة الفتوي بالأزهر، إن دفع المرأة زكاة مالها إلى زوجها لينفقها على نفسه ورد فيه قولان، القول الأول: ذهب الحنفية ورواية عند المالكية ورواية عند الحنابلة إلى أنه لا يجوز.
وتابعت: «والقول الثانى: ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن واختيار ابن المنذر إلى جواز إخراج الزكاة للزوج».