رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لجنة الفتوى بالأزهر توضح «زكاة المال» في دفاتر التوفير للقُصَّر

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

قالت لجنة الفتوى بالأزهر إن الزكاة عند جمهور الفقهاء تجب على كل من ملك نصابًا يعادل 85 جرامًا من الذهب الخالص، ملكًا تامًّا مستقرا، وحال عليه الحول، سواء كان بالغا أو قاصرا، رجلا أم امرأة.

وتابعت: "بالنسبة لمال القاصر؛ فإن كان مما يمكن التصرف فيه بالبيع والاستثمار؛ فإنه يُزكي في كل عام، وإن كان لا يمكن التصرف فيه إلا بعد بلوغ سن الرشد؛ فإنه يعامل معاملة الدَّيْن، فيزكي في العام الذي قبض فيه فقط "على الأصح من أقوال الفقهاء".

وأضافت لجنة الفتوى، في معرض ردها على سؤال، يقول صاحبه: "ما هو حكم زكاة المال في دفتر التوفير للقاصر؟"- ذهب فقهاء الحنفية إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي حتى يبلغ الحلم ويحول عليه الحول.