رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل تصويت الخارج.. كل ما تريد معرفته عن اللجان الانتخابية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية كافة التفاصيل المتعلقة بإدارة العملية الانتخابية بدءًا من تشكيل اللجان المشرفة عليها، والشروط الواجب توافرها في الأفراد المعاونين لرؤساء تلك اللجان، وكذلك الإجراءات التي يتوجب اتخاذها عند التعرض لأي ظرف طارئ يحول دون تواجد أحد القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية العامة أو الفرعية ومعاونيهم.

في السطور التالية يجيب "الدستور" عن كافة التساؤلات حول اللجان الانتخابية، وذلك قبل بدء تصويت المصريين بالخارج:

الجهة المشرفة على الانتخابات ولجانها
يُجرى الاقتراع تحت الإشراف الكامل للهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تتولى تشكيل اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعًا، ودون فواصل، مقر واحد يُتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها.

كيفية متابعة أعمال اللجان الفرعية
تشرف الهيئة الوطنية للانتخابات على اللجان الفرعية من خلال لجان عامة تُشكلها من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

حدوث حالة طارئة حال دون وجود أحد المشرفين علي اللجان
يلزم القانون بتعيين أمين أصلي أو أكثر، وعدد كافِ من الاحتياطيين لكل لجنة عامة أو فرعية، من العاملين المدنيين بالدولة على أن يكون من بينهم امرأة.

وللهيئة – عند اللزوم – أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات في كل محافظة لمساعدة اللجان العامة في الإشراف على الانتخابات بالمحافظة، وتولي رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة.

الاستعانة بغير العاملين في الجهات القضائية
أجاز قانون مباشرة الحقوق السياسية أن تستعين بالشباب الذين لم يبلغوا سن الخامسة والثلاثين من حملة المؤهلات العليا؛ وذلك للعمل باللجان الفرعية، وفقًا للضوابط التي تضعها في هذا الشأن.

غياب أحد العاملين باللجنة الفرعية وتعذر وجود بديله
إذا غاب مؤقتًا أحد الموظفين العاملين المنتدبين للعمل باللجنة الفرعية وتعذر سير عملها بسبب هذا الغياب، عين رئيس اللجنة الفرعية مَنْ يحل محل الغائب من بين العاملين الملحقين بها؛ فإن تعذر ذلك أوقف عمل اللجنة الفرعية، على أن تندب لجنة الانتخابات بالمحافظة بديلًا عن الغائب، ويُضاف وقت التوقف إلى ساعات الاقتراع.