رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«فتوى الأزهر»: لا يجوز الجمع بين نذرين

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

قالت لجنة الفتوي بالجامع الأزهر، التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن النذر هو أن يوجب المكلف على نفسه أمرًا لم يلزمه به الشرع، والناذر يلزمه ما سمى إذا كان فيه طاعة وتقربًا إلى الله تعالى، ولا يجوز تغييره ما دام الوفاء به على الوجه المنذور ممكنًا.

وأضافت في معرض ردها على سؤال: (لقد نذرت لله بذبح خروف إذا تعافت ابنتى ولقد نذرت أمى بذبح خروف في موضوع آخر هل يجوز اشتراكنا فى نفس النذر أم لا ؟) لما روته عائشة عن النبي ﷺ أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه، فعلى السائل أن يوفى بنذره على الوجه الذى نذر به، وعلى الأم أن توفي بنذرها على الوجه التى نذرت به.