رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لدى مال عند شخص فهل فيه زكاة؟.. لجنة الفتوى تُجيب

جريدة الدستور

قالت لجنة الفتوي بالجامع الأزهر: إذا بلغ المال النصاب وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 21، تجب فيه الزكاة بعد حولان الحول، إذا كان مالكا له ملكا تاما وتحت يده، أما إذا كان ملكه ولكن ليس تحت يديه، فقد اختلف الفقهاء فيه والراجح من أقوالهم إن كان الدين مرجو الأداء بمعنى أن المدين لا ينكر الدين وليس مماطلا في أدائه فالراجح أن يزكي من قبل الدائن، أما إن كان منكرا للدين مماطلا فيه فلا يزكيه إلا إذا قبضه لسنة واحدة.