رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«العالمى للفتوى»: لا يجوز عمل المرأة بغير رضا زوجها

الدكتور عباس شومان
الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف

قال مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، في فتوي صادرة عنه، عبر موقعه الرسمي على بوابة الأزهر الشريف: طالما أن الزوجة لم تشترط عند عقد الزواج أن يسمح لها زوجها بالعمل، فلا يجوز لها أن تخرج للعمل بغير إذنه ورضاه، فإذا قبل الزوج فلا مانع، أما إذا رفض فليس من حقها الخروج للعمل، ولا يجوز لها أن تخرج من البيت مجرد خروج لأي غرض من الأغراض إلا برضا الزوج وموافقته.

وتابع «العالمي للفتوى الإلكترونية»: ورد أن أم المؤمنين السيدة عائشة - رضي الله عنها- أرادت أن تذهب إلى أبويها فاستأذنت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم-، تقول أم المؤمنين: فَقُلْتُ لَهُ- أي للرسول صلى الله عليه وسلم-: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَيَّ؟.. قَالَتْ: فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وأضاف «العالمي للفتوى»: وهذا يدل على اشتراط إذن الزوج عند مجرد الخروج من البيت، فطاعة الزوج واجبة، ويجب عليها أن تطيعه فيما أمر، وإذا خالفته تكون آثمة، طالما أنه لم يأمرها بما فيه معصية الله تعالى، وطالما أن الزوج يرفض الفعل وأخبر زوجته بكراهيته له، فإذا فعلته تكون قد ارتكبت ذنبًا وإثمًا بمخالفتها أمره، وبفعلها لما يكره، وقد ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً: إِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا غَضْبَانُ، وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ».

يذكر أن فتوى الأزهر جاءت ردًا على سؤال أحد المواطنين نصه: «أنا أعمل وأقوم بمصروفات المنزل، والمنزل لا يحتاجه شيء، وعندي طفلة سنتين، وزوجتي تريد أن تعمل وأن تضع الطفلة في حضانة في فترة عملها، وأنا لست موافقا على عملها لما سيترتب على ذلك لاحقًا من تقصير في حق الطفلة، وحقي، وحق المنزل.. زوجتي تقول لا بد أن أعمل بشهادتي لأنى خريجة جامعة، وبذلت مجهودا حتى أحصل على الشهادة الجامعية، وإنى أريد أن أحقق ذاتي، فهل يجوز لها العمل أم لا؟».