رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القضاء الإداري: لا يجوز إلغاء محاكم أمن الدولة العليا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدرت دائرة «الحقوق والحريات» بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى رقم ١١٢٥٨ لسنة ٧١ قضائية، والتي تطالب بإلغاء قرار إنشاء محكمة أمن الدولة عليا طوارئ.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها الصادر اليوم (الثلاثاء)، أن «القانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ أنشأ محاكم أمن الدولة العليا والجزئية، للفصل في الجرائم التى تقع بالمخالفة للأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية، أو من يقوم مقامه حال إعلان حالة الطوارئ، وهي محاكم تتمتع بطابع خاص بما يتفق مع ظروف وجودها ونطاق اختصاصها، سواء من حيث تشكيلها في بعض الأحوال، أو من حيث إجرائها، أو من حيث خضوع الأحكام الصادرة منها لسلطة التصديق من الحاكم العسكري، أو من يقوم مقامه، وعدم جواز الطعن على قراراتها أمام أي محكمة أخرى، فهي بمثابة نوع من القضاء المحجوز الذي تخضع أحكامه لسلطة التصديق من قبل رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه».

وتابعت حيثيات المحكمة: إلا أنه ترتيبا على ذلك ما يختص مجلس الدولة بنظر المنازعة في إجراءات التحقيق، أو التعقيب على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة أو الإجراءات الخاصة بتنفيذها.