رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. اجتماع ثلاثي بالنواب للانتهاء من مناقشة "مكافحة الهجرة غير الشرعية"

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجان " الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة، اجتماعا مشتركا، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي سبق وتقدمت به الحكومة لمجلس النواب منذ يونيو الماضي، ولم يقر بدور الانعقاد الأول، على أن تنتهي اللجنة منه في اليوم ذاته، لعرضه على مجلس النواب بأولى جلسات انعقاده بدور الانعقاد الثاني.

وينص مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي حصلت "الدستور" على النسخة المقدمة من الحكومة، لمجلس النواب، لإقرارها، في 31 أغسطس الماضي، حيث واحتوى القانون 34 مادة، موزعة على 6 فصول، لتعريف المهاجر غير الشرعي والعقوبات التي ستطبق على المتسببين في هذه الجريمة.

وشمل القانون مواد تختص بتحديد الجرائم والعقوبات، حيث بلغت العوبة محددة بحالات بعينها إلى السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف وقد تصل إلى 500 ألف جنيها، محددا عدد من الهيئات المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية منها إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، على أن تكون هيئة مستقلة تتبع رئيس الحكومة، ويكون مقرها وزارة الخارجية، وتضم بعضويتها ممثلين عن "الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، بالإضافة لاثنين من الخبراء يرشحمها رئيس اللجنة، كما يجوز إضافة جهات أخرى للجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على طلبها.

ووكل القانون مهام تعيين رئيس اللجنة وأعضائها والمنضمين لها بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، على أن يتبعها وحدات للتوثيق والمعلومات وللشئون المالية والإدارية، والتدريب والمنح التدريبية، وعدد من اللجان الفرعية منها "القانونية، التوثيق والمعلومات، التوعية والإعلام، والتعاون الدولي".

ختصت المادة الأولى بتعريف الألفاظ والعبارات وتشمل "12" لفظ وعبارة:

"1_ الجريمة ذات الطابع عير الوطني، التي عرفت بأية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة، وتم الإعداد أو التخطيط لها، أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها، في دولة أخرى أو بواستطها، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها أثار في دولة أخرى".

"2_ الجماعة الإجرامية المنظمة، والتي عرفت بالجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من 3 أشخاص على القل للعمل بصفة مستمرة، أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض أخر ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتهم فيها.

"3_ تهريب المهاجرين، ونص تعريفها على تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية، أو لأي غرض اخر.

"4_المهاجر المهرب: وهو طبقا للقانون أي شخص يكون هدفا للسلوك المٌجرم بمقتضى المواد أرقام "5&6&7&8" من هذا القانون.

"5_وثيقة السفر أو الهوية المزورة: وهي وثيقة السفر أو الهوية التي زورت بالكامل أو حرفت بياناتها أو تلك التي تم إصداراها أو الحصول عليها بطريق التزوير أو الفساد أو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة.

6_ الأطفال غير المصحوبين: وهم كل من لم تبلغ سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، ولم يكن بصحبة أي من ذويه.

7_ الناقل التجاري: وهو كل شخص طبيعي أو اعتباري تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع برا أو بحرا أو جوا تحقيقا لمكسب تجاري.

8- السفينة: والتي عرفت بأنها أي نوع من المركبات المائية أو التي يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول، أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الحكومة والتي تستعمل في أغراض تجارية.

9- اللجنة : وهي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، المنشأة وفقا لحكم المادة "28" من هذا القانون.

10- المنفعة، والمقصود بها بحسب تعريف القانون كل مصلحة أو كسب أو ميزة أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين سواء كانت المصلحة أو الكسب، أو الميزة، أو المنفعة مادية أو أدبية.

11- البحر الإقليمي: والمحدد بالقانون أنه الحزام البحري الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البري ومياهها الداخلية ويمتد لمسافة لا تتجاوز أثنى عشر ميلا بحريا من خط الأساس وفقا لأحكام القانون الدولي للبحار.

12- المنطقة المجاورة: والمحددة بأنها منطقة من أعالي البحار المجاورة للبحر الإقليمي وتمتد لمسافة اثنى عشر ميلا بحريا من نهاية البحر الإقليمي وفقا لأحكام القانون الدولي للبحار.

ونص القانون في مادته الثانية على أنه " لا يترتب أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المسئول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون، واعتبرت المادة الثالثة أن المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونيا لأر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونا.

وشمل الفصل الثاني 18 مادة تختص بتحديد الجرائم والعقوبات، حيث بلغت العوبة محددة بحالات بعينها إلى السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جهنيها، ولا تزيد على مائتي ألف جنيها أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك، وذلك في 9 حالات .

وتتضمن الحالات التسع " 1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، 2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني، 3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا،4- إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال لوظيفة أو الخدمة العامة،5-إذغ كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجري تهريبيهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية، 6-إذا كان المهاجر المُهرب امرأة أو طفل أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة،7- إذا استٌخدم في إرتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي، 8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها لخطوط السير المقررة،9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ذاتها".

فيما وصلت العقوبة بالمادة رقم "7" إلى 500 ألف جنيها، حيث نصت المادة على أن تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيها ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيها أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة، في أي من الحالات الآتية "1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، 2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن،3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه،4-إذا استخدم الجاني عقاقير، أو أدوية، أو أسلحة، أو استخدام القوة أو العنف، أو التهديد بهم في ارتكاب الجريمة،5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصا، أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمي أهلية أو ذوي إعاقة، 6- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المُهرًب أو إتلافها،7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات،8- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة، 9-إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة".