رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الوزارات المعنية بالحفاظ على أراضى الدولة


بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 467 لسنة 2005 بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، فإن المجلس يضم ممثلين عن الوزارات التالية «بصفتها الوزارات المعنية بأراضى الدولة»: وزارة الدفاع والإنتاج الحربى، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة الأوقاف، وزارة الموارد المائية والرى...

... وزارة الداخلية، وزارة البترول، وزارة الكهرباء والطاقة، وزارة الطيران المدنى، وزارة التنمية المحلية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وزارة السياحة وزارة الاستثمار، وزارة الدولة لشئون البيئة، وزارة النقل، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الثقافة.

أما أبرز الهيئات المعنية بأراضى الدولة فهى: المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وإدارة المساحة العسكرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للمناجم والمحاجر والهيئة العامة للخدمات الحكومية والهيئة العامة للمساحة والهيئة العامة للآثار والهيئة العامة للطرق والكبارى.

وبجانب تلك الهيئات، هناك حق المحافظين فى بيع الأراضى فى محافظاتهم أو تخصيصها أو تأجيرها بنظام حق الانتفاع، ويمتلك نفس الحق رئيس مجلس الوزراء طبقا للقرار الجمهورى رقم 221 لسنة 2010 . ورغم تعدد القوانين والتشريعات التى تنظم استخدامات أراضى الدولة الخاصة ـ التى نعرض أهمها فى السطور القادمة ـ إلا أنها لم تمنع عمليات النهب والاستيلاء المنظمة التى تعرضت لها أراضى الوطن وثروات أبنائه.

ومن أهم القوانين التى تنظم استخدامات أراضى الدولة الخاصة: لائحة بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة فى أغسطس 1902 من نظارة المالية. القانون 100 لسنة 1964 فى شأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها. القرار الجمهورى رقم 549 لسنة 1971 الصادر بترخيص المحافظين فى بيع أملاك الدولة الخاصة داخل نطاق القرى والمدن. والقانون 43 لسنة 1979 الصادر بنظام الإدارة المحلية. القانون 143 لسنة 1981 الصادر فى شأن الأراضى الصحراوية. القرار الجمهورى 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات المملوكة للدولة والتى تخليها القوات المسلحة. والقانون 31 لسنة 1984 فى شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة. قرار رئيس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 فى شأن بعض قواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة إلى واضع اليد عليها. والقانون 7 لسنة 1991 بشأن بعض أحكام أملاك الدولة الخاصة. وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2903 لسنة 1995 بشأن بعض قواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة إلى واضعى اليد عليها. وأيضا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2904 لسنة 1995 فى شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية. وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 فى شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية. وقرار مجلس الوزراء رقم 2098 لسنة 1995 فى شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية.

والغريب أن هذه التشريعات قد تضمنت عددا من القواعد الآمرة التى كان يفترض أن تحمى أراضى الدولة من النهب مثل: حظر وضع اليد تحت أى ظرف. حظر استخدامات الأراضى المبيعة فى غير الغرض المباعة من أجله. حظر التصرف فى الأراضى المبيعة بغير موافقة جهة الولاية. حظر التجزئة. وجوب تنفيذ الغرض المخصصة من أجله الأرض وفقاً لبرامج جهة الولاية. المحافظة على ما فى باطن الأرض من معادن أو آثار لا تغيير لوجه الاستخدام أو إعادة التخصيص إلا بقرار من رئيس الجمهورية لا تخصيص أى أرض خارج الخريطة الاستثمارية إلا بقرار جمهورى من خلال المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بعد العرض على مجلس الوزراء.