جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

ننشر المستندات المطلوبة من طالبي الترشح لـ"نواب 2015"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، أن هناك مستندات مطلوبة من طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب.

وجاءت على النحو التالي:

- أن يحضر المترشح بيانا يتضمن السيرة الذاتية له، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، على النموذج المعد لذلك.

- أن يحضر طالب الترشح صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به.

- أن يحضر شهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب، إذا كان المترشح منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلا.

- أن يرفق مستنداته بإقرار الذمة المالية الخاص به وزوجته وأولاده القصر.

- الشهادة الدراسية الحاصل عليها، على ألا تقل عن شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وفى الحالة الأخيرة، يقدم المترشح شهادة من مديرية التربية والتعليم المختصة بإتمامه مرحلة التعليم الأساسي.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون "ولا يعتبر التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية لأي سبب من الأسباب بمثابة الإعفاء قانونا من أدائها".

- إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.

- شهادة ميلاد المترشح وصورة بطاقة الرقم القومي.

- شهادة رسمية من المحكمة الابتدائية بالمحافظة التي يقع في نطاقها محل الإقامة، تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأنه لم يطرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.

- شهادة رسمية تفيد قبول الاستقالة، إذا كان طالب الترشح من القوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو أعضاء الهيئات القضائية، أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.

- أن يقدم طالب الترشح وممثل القائمة ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد بنكي الأهلي ومصر، أو بأحد مكاتب البريد لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وليقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقا للشروط والإجراءات المبينة بقرار اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الشأن.

** فئات المرشحين..

أولا: إذا كان المترشح من الفلاحين.. فعليه أن يقدم إقرارًا بذلك، مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أن الزراعة عمله الوحيد، ومصدر رزقه الرئيسي لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، وأنه مقيم في الريف، ولا تتجاوز حيازته الزراعية وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من 10 أفدنة.

ثانيًا: إذا كان المترشح من العمال.. فعليه أن يقدم إقرارا بذلك، مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة، من مستندات تدل على أنه يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، وليس منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا.

ويستثنى من ذلك، أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، وفى الحالتين، يجب لاعتبار الشخص عاملا؛ أن يكون مقيدا في نقابة عمالية ويقدم إثباتا لما تقدم، عبارة عن الآتي..

- شهادة من النقابة العمالية والاتحاد الذي تتبعه يفيد قيد العامل وتاريخ قيده وموقفه من سداد اشتراكه بانتظام.
- بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، يقدم العامل شهادة من مكتب التأمينات الاجتماعية تفيد بأنه مؤمن عليه لدى صاحب عمل أو أكثر، ومدة التأمين.
- شهادة بيان حالة وظيفية من جهة العمل تبين تاريخ التحاق العامل به، وما إذا كان مستمرا بالخدمة أو محالا للمعاش.

ثالثًا: إذا كان المترشح من الشباب، فيجب أن يقدم صورة بطاقة الرقم القومي أو أصل شهادة ميلاد مميكنة لإثبات بلوغة سن 25 سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح، وأنه لم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذا السن فيما بعد طوال مدة عضويته.

رابعا: إذا كان المترشح من ذوي الإعاقة.. فعليه أن يتقدم بتقرير طبي صادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة، يتضمن ما يفيد أن إعاقته لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية.

خامسا: إذا كان المترشح مصريا مقيما في الخارج.. فعليه أن يقدم إقرارا بذلك مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أنه جعل إقامته العادية خارج مصر بصفة دائمة، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح.

ولا يعتبر مقيما في الخارج، كل من، الدارس أو المعار أو المنتدب.

سادسا: إذا كان المترشح من الفئات الأخرى.. فعليه أن يقدم إقرارا يفيد ترشحه ضمن الفئات الأخرى، وأنه يتحمل المسئولية القانونية حال تغيير الصفة المترشح عليها وفقا للمادة السادسة من قانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.

- يتقدم ممثل القائمة طالبة الترشح.. بعد تقديم أوراق ترشحها إلى لجنة المحافظة، بطلب في اليوم التالي إلى اللجنة العليا، يحدد فيه الرمز الانتخابي الذي يطلب تخصيصه لها.

- يقدم طالب الترشح في النظام الفردي، ضمن أوراق الترشح.. طلبا إلى لجنة انتخابات المحافظة، يحدد فيه الرمز الانتخابي الذي يطلب تخصيصه له، ويرجع في تفصيل قواعد تخصيص الرموز الانتخابية إلى قرار اللجنة العليا في هذا الشأن، ويقدم الممثل القانوني للقائمة ذات المستندات بالنسبة للمترشحين الاحتياطيين، وأيضا سند تمثيله القانوني.