جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

مرة شهريا.. قانون «الأرصاد الجوية» يحدد آليات انعقاد اجتماعات مجلس الهيئة

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويستهدف القانون الجديد حوكمة البنية المؤسسية، وتهيئة البيئة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجوية، فضلا عن الارتقاء بجودة خدمات الأرصاد الجوية وضبط أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها تشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتياً وفق منظور التنمية المستدامة الذي تتخذه الدولة حاكما لها.

ونظم القانون الجديد مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، ونص على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك،بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب كتابي مقدم من ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل، وترسل الدعوة إلى الاجتماع مرفقاً بها جدول الأعمال قبل ميعاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل وذلك فيما عدا الاجتماعات الطارئة.

ويكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس مجلس الإدارة.

ويرفع رئيس مجلس الإدارة محاضر الاجتماعات إلى الوزير المختص لاعتمادها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها، وتعتبر هذه المحاضر معتمدة إذا لم يتم الاعتراض عليها أو إبداء ملاحظات بشأنها خلال المدة المشار إليها.

ويكون للهيئة موازنة خاصة، تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

ويكون للهيئة حساب ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي تودع فيه مواردها وتنفق منه استخداماتها خلال السنة المالية.

وتخضع حسابات الهيئة لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.